الطعن رقم 64 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1944-1-13
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتفاق منترو
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه بموجب اتفاق مونترو الخاص بإلغاء الامتيازات الأجنبية صارت ولاية المحاكم المختلطة مقصورة على الأشخاص التابعين للدول الموقعة على الاتفاق أو للدول التي ينص عليها بمرسوم. وإذن فالمؤسسة التابعة للدولة الروسية لا تعتبر من المؤسسات الأجنبية التي لا تخضع إلا لولاية المحاكم المختلطة. ووجود مصلحة في هذه المؤسسة لجالية من الجاليات الأجنبية بموجب هذا الاتفاق ليس من شأنه أن يسلب المحاكم الأهلية ولايتها عليها في المنازعات التي تقوم بينها وبين المصريين أو رعايا الدول الخاضعين لقضاء المحاكم الوطنية.