⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3870 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-4-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق5/4/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائــب رئيس مجلس الـدولة صلاح الدين الجروانى نائـب رئيس مجلس الـدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــوض الدولـة وسكــرتارية الـسيد / سامى عبد الله أميـن السـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0 من حيث إن المدعى - بصفته - يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الادارية المصروفات 0 وحيث إن أوراق الدعوى ومستنداتها قد جاءت غير كافية لإثبات ما إذا كان المعهد موضوع الدعوى مقاما بالجهود الذاتية ، وما إذا كان يوجد به عمالة متطوعة من عدمه على النحو الذى يدعيه المدعون ، كما أن تلك الأوراق قد جاءت قاصرة عن إثبات ما تدعيه الجهة الإدارية من أنه لم يصدر قرار من السلطة المختصة بضم المعهد ولا يوجد به عمالة متطوعة ، الأمر الذى لا مناص معه من ندب خبير عملا بحكم نص المادة 135 من قانون الإثبات تكون مهمته الإطلاع على سائر المستندات والانتقال إلى المعهد موضوع النزاع والكائن بمركز أبو تيج وإلى المنطقة الأزهرية التابع لها وأية جهة إدارية أخرى واستبيان ما إذا كان المعهد مقاما بالجهود الذاتية من عدمه وما إذا كان قد صدر قرار بضمه وتشغيله وتاريخ ذلك القرار إن وجد ، وعما إذا كان يوجد به عمالة ونوعها مع بيان أسماء العاملين المتطوعين إن وجدوا على أن يقدم الخبير تقريرا للمحكمة بنتيجة أعماله قبل موعد الجلسة المحددة فى منطوق الحكم 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : - تمهيديا - بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة أسيوط -ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين لمباشرة المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم ، وعلى المدعى سداد مبلغ 500 ( خمسمائة ) جنيه على حساب مصروفات الخبير وحددت لنظر الدعوى جلسة 31 /5 / 5 200 فى حالـــــــــة عدم سداد الأمانة وجلـــــــــسة 28/6 /2005 فى حالة سدادها وأبقت الفصل فى المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** بتاريخ / / أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة بمعهد البلايزة الابتدائى الازهرى من مدرسين وإداريين وعمال وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون ن عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات حيث تبادل طرفا الدعوى المذكرات والمستندات على النحو الثابت بمحاضرها وقدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وبعدم قبولها لانتفاء القرار الادارى ولرفعها من غير ذى صفة وبرفضها واحتياطيا بوقف الدعوى وإحالتها إلى خبير ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على تكليف المحكمة - تقريرا بالرأى القانونى في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وإلزام المدعى بالمصروفات 0 وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع 0 و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى الحكم به 0