⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8215 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 29 /6/2004 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيـس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة صلاح الدين الجروانى نائب رئيـس مجلس الدولة وحضور الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفـوض الدولــة وسكــرتارية الـسيد / سامى عبد الله أميـن الســر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي قد أقام دعواه للحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يعتبر ( وفقا لاحكام المادتين 68، 172 من الدستور ) هو صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى ، إلا انه متى نص الدستور أو القانون على جعل الاختصاص بنظر نوع معين من المنازعات الإدارية لجهة أخرى ، فإنه يتعين على محاكم مجلس الدولة عدم التغول على هذا الاختصاص ، مثل حرصها على إعمال اختصاصها المقرر لها طبقا لأحكام الدستور والقانون 0 ومن حيث إنه وفقا لأحكام المادة (93) من الدستور يختص مجلس الشعب بالفصل فى صحة عضوية أعضائه فى ضوء التحقيق الذى تجريه محكمة النقض فى هذا الشأن ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس 0 وتنص المادة (205 ) من الدستور على أن " تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور بالمواد 0000 ،93 ، 0000 " والمستفاد مما تقدم أن ما ينطبق على أعضاء مجلس الشعب ينطبق على اعضاء مجلس الشورى ، بما مؤداه اختصاص مجلس الشورى بالفصل فى صحة عضوية أعضائه فى ضوء التحقيق الذى تجريه محكمة النقض 0 فى شأن بطلان العملية الانتخابية والتى تشمل التصويت والفرز وإعلان النتيجة ، ومن ثم فإن الطعن على أية مرحلة من تلك المراحل المتتابعة التى تمر بها العملية الانتخابية تنعقد لمجلس الشورى وحده 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى يطلب الحكم بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى التى أجريت بتاريخ 7/6/1995 بالدائرة الاولى بمحافظة السويس ومقرها مديرية أمن السويس فيما تضمنه من فوز منافسه فى هذه الانتخابات لما شاب العملية الانتخابية من مخالفات فى مرحلة الاقتراع والفرز وهو ما يختص به مجلس الشورى وفقا لحكم المادة (93 ) من الدستور ، ومن ثم ينحسر عن محاكم مجلس الدولة اختصاص ولاية الفصل فى الدعوى الماثلة ، دون إحالتها إلى مجلس الشورى حيث لا ينطبق عليه وصف المحكمة فى مفهوم المادة (110) من قانون المرفعات 0 ومن حيث إن من اصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/8/1995 ، وطلب المدعى فيها الحكم بإلغاء إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشورى التى أجريت بالدائرة الأولى ومقرها بمديرية أمن السويس بتاريخ 7/6/1995 فيما تضمنه من فوز منافسه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بصفتهما المصروفات 0 وينعى المدعى علي القرار المطعون فيه بطلانه سواء فى مرحلة الاقتراع أو فى مرحلة الفرز وذلك على النحو الذى فصله فى صحيفة دعواه 0 و قد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأعدت هيئة المفوضين تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى و إلزام المدعى المصروفات 0 وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسة 25/5/2004 وبها قررت حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 29/6/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين وأثناء ذلك أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0