الطعن رقم 21135 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-6-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق8/ 6/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلــــــعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
د0 حمدى الحلفـــــــاوى نائب رئيس مـــجلس الدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــة
**********
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعات ، وبعد المداولة قانونا 0
و حيث إن المدعين فى الدعاوى الماثلة يطلبون الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بقبول أوراق ترشيح السيد / محمد ماهر حامد محمد خليل لعضوية مجلس الشورى الدائرة الثانية ومقرها ( قسم السيدة زينب - الخليفة - البساتين - دار السلام ) تحت صفــــــة ( عامل ) مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم فى شقه العاجل بمسودته دون اعلان0
و حيث إن الدعاوى المشار إليها استوفت سائر أوضاعـــــها الشكلية فتكون مقبولة شكلا 0
و حيث إن مناط القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه توافر ركنين هما الجدية بأن يكون ادعاء المدعى قائما حسب الظاهر على أسباب جدية ترجح إلغاء القرار ، والركن الثانى الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستـــــمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها 0
و حيث إنه عن ركن الجدية ، فإن مقطع النزاع فى الدعوى الماثلة إنما يتحدد بمدى توافر صفة العامل فى شأن المدعى عليه الثانى فى ضوء ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب المستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2002 من أنه " ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو يكون مقيد فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العالية ، ويستثنى من ذلك اعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيدا فى نقابة عمالية 0 0000 " 0
و مفاد ما تقدم أن المشرع اشترط لتحقيق صفة العامل فى المرشح أن يعتمد على دخله الناتج من عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات وأن ينتفى فى شأنه أمور ثلاث هى الانضمام إلى نقابة مهنية والقيد فى السجل التجارى والحصول على مؤهل عالي ، بيد أن المشرع عاد واستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، واستوجب المشرع فى الحالتين لاعتبار المرشح عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية واحتفظ المشرع للعامل الذى انتهت خدمته بصفة العامل طالما توافرت فيه الشروط السابقة وأن يكون مقيدا فى نقابة عمالية 0
وحيث إنه ولما كان الظاهر من الأوراق أن السيد / محمد ماهر حامد محمد خليل ) - حسبما هو مدون بالمستخرج الرسمى من السجل التجارى بمصلحة التسجيل التجارى بمحافظة الشرقية مكتب العاشر من رمضان وكذا من شهادة البيانات الصادرة عن هذا المكتب شريك ومدير بشركة محمد ماهر حامد وشركاه وان اسمه التجاري للشركة نيوباك للطباعة والتغليف والبلاستيك وهى مقيده برقم 593 وما زالت تمارس نشاطها فإنه والحال كذلك يفقد المذكور شروط اعتباره عاملا على نحو ما حدده المشرع ولا يحاج فى هذا خروجه من هذه الشركة بمقتضى عقد تعديل الشركة المحرر فى 1/3/2004 على نحو ما هو ثابت بأصل العقد المودع الدعوى رقم 21039 لسنة 58 ق اذ أن العبرة بالسجل التجارى وأن خروجه من الشركة المذكورة مع استمرار قيده بهذا السجل لا يغنى عنه أنه مازال مخاطبا بالحظر الوارد بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 12 /2002 المشار إليها ومما يؤكد هذا النظر ما ورد بكتاب رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان المؤرخ 25/5/2004 من أن اللجنة العقارية الرئيسية قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/8/1993 الموافقة على اعتماد تخصيص المنطقة رقم 119 بالمنطقة الصناعية A2 شرق بمساحة 5500 متر باسم شركة نيوباك للطباعة والتغليف والبلاستيك - محمد ماهر حامد وشركاه شركة توصية بسيطة والمكونة من محمد ماهر حامد شريك متضامن وحصته فى رأس المال 62% وأخرين 0
وقد جاءت الشهادة رقم 2835 ب لسنة 2004 الصادرة عن مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية مؤكده أنه بالبحث خلال الفترة من 1/1/1995 وحتى تاريخ الشهادة فى 29/5/2004 تبين أن السيد / محمد ماهر حامد محمد خليل مهنته تاجر وأعمال حرة وأن له أكثر من جواز سفر وذلك على النحو الفصل بيانه بالشهادة المشار إليها المودعه ملف الدعوى 20961 ، 21135 / 58 ق 0
وحيث إن الثابت من الصورة الضوئية للبيان الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص المودعة فى الدعوى رقم 21509/58 ق أن الرقم التأمينى للسيد محمد ماهر حامد محمد كمدير مسئول للمنشأة رقــــــم 399974 - مطبعة محمد ماهر حامد - هو 4071796 وهو ذات رقمه التأمينى الثابت بالمهنة كعامل طباعه فى ذات المنشأة والمقيدة بذات الرقم 0
ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن لما ورد بالبيان الخاص بالسيد المذكور كعامل طباعه الأمر الذى تطرحه المحكمة جانبا 0
وإذ كان ما تقدم فإنه يتخلف فى شأن السيد / محمد ماهر حامد محمد خليل - المدعى عليه فى الدعوى الماثلة - مناط اعتباره عاملا بالمعنى الذى عناه المشرع بالفقرة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 12/2002 ومن ثم يضحى القرار الصادر بقبول أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشورى فى انتخابات التجديد النصفى المقرر إجراؤها بتاريخ 13/6/2004 عن الدائرة الثانية ومقرها ( قسم السيدة زينب - الخليفة - البساتين - دار السلام ) عن مقعد العمال - وبحسب الظاهر من الأوراق - مخالف للقانون مما يرجح معه إلغاؤه - وهو ما يتحقق معه ركن الجدية 0
أما عن ركن الاستعجال فإنه قائم فى شأن طلب وقف التنفيذ بالنظر إلى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى والمرشح فيها المدعون فى الدعاوى الماثلة عن الدائرة الثانية ومقرها قسم ( السيدة زينب - الخليفة - البساتين - دار السلام ) محدد لاجرائها 13/6/2004 0
وإذ كان كل ما تقدم فإن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه يكون قد استوى على ركنيه الامر الذى تقضى معه المحكمة بوقف تنفيذه فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيــــــح السيد / محمد ماهر حامد محمد بصفته عاملا وما يترتب على ذلك من آثار اخصها عدم إدراج اسمه ببطاقات إبداء الرأى المطروحة على الناخبين فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى المقرر إجراؤها بتاريخ 13/6/2004 وتأمر المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان لتوافر مناط تطبيق المادة (286 ) مرافعات 0
و حيث إنه على من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 المرافعات 0
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة :
------------------
بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه بقبول أوراق ترشيح السيد / محمد ماهر حامد محمد خليل لعضوية مجلس الشورى فى التجديد النصفى عن الدائرة الثانية ومقرها ( قسم السيدة زينب - الخليفة - البساتين - دار السلام ) بوصفه عاملا مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى في طلب الإلغاء 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
***********
أقام المدعون فى الدعاوى أرقام 20961 / 58 ، 21039/58 ، 21059/58 دعواهم بإيداع عريضة هذه الدعاوى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/ 5/2004 ، والدعوى رقم 21135 /58 بإيداع عريضة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/5/2004 ، وقد طلبوا فى ختام عرائض دعواهم الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار لجنة فحص طلبات الترشيح فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح السيد / ....... عن الدائرة الثانية ومقرها ( السيدة زينب - الخليفة - البساتين - دار السلام ) بمحافظة القاهرة تحت صفة عامل مع ما يترتب على ذلك من آثار على أن ينفذ الحكم بمسودته بدون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات 0
وقــــــال المدعون شرحا لدعـــــــــواهم : أنهم مرشحون لعضوية مجلس الشـــــــــورى( التجديد النصفى ) عن الدائرة الثانية ومقرها ( قسم السيدة زينب - الخليفة - البساتين - دار السلام ) عن مقعد العمال وقد تم إدراجهم بكشوف المرشحين المقبولين وقد تقدم السيد / ....... المطعون ضده فى الدعاوى أرقام 21039/ 58 ق ، 1135 /58 ق ، 21059/58 بتاريخ 28/4/2004 بأوراق ترشيحه لعضوية المجلس بصفته عاملا عن ذات الدائرة وتم قبوله بكشوف المرشحين عن مقعد العمال وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 حيث إنه لا يتمتع بصفة العامل حيث إنه من رجال الأعمال ويمتلك العديد من الشركات والعقارات وله أكثر من سجل تجارى ويمتلك سجل للموردين وذلك على النحو المفصل بيانه بعرائض الدعاوى المشار إليها واختتم المدعون عرائض دعواهم بالطلبات المشار إليها وقد تحدد لنظر الدعاوى 20961/58 ، 21039/58 ، 21059/58 جلسة 18/5/2004 والدعوى 21135 /58 جلسة 25/5/2004 حيث تدوول نظر الدعاوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضرها وتبادل أطراف الدعاوى ايداع حوافظ المستندات والمذكرات وبجلسة 25/5/2004 قررت المحكمة ضم الدعوى 21135 /58 إلى الدعوى رقم 20961 /58 للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 1/6/2004 قررت المحكمة حجز الدعاوى المشار إليها ليصدر فيها الحكم بجلسة 8/6/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من أطراف الدعاوى فى ميعاد أقصاه الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 3/6/2004 0
وبجلسة 8/6/2004 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم وبهذه الجلسة قررت ضم الدعاوى أرقام 21039/58 ق ، 21135/58ق ، 21059 /58 إلى الدعوى رقم 20961 /58ق للارتباط وليصدر فيها جميعا حكم واحد وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بآخر الجلسة 0
وقد صدر الحكم فى آخر الجلسة مشتملا على أسبابه عند النطق به علنا 0