⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17948 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعين يهدفون بدعواهم إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 81 لسنة 2005 المتضمن إلغاء قرار إعلان نتيجة الفائزين بعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن قسم شبرا ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، فإن من المسلم به أن الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية ، مناطها اختصام قرار إدارى استهدافا لمراقبة مشروعيته ، فإذا لم يتوافر فى القرار المطعون فيه مقومات القرار الإدارى بالمعنى المقصود فى دعوى الإلغاء ، كانت الدعوى غير مقبولة 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صادر من محافظ القاهرة تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة فى الدعوى رقم 11105 لسنة 56 ق بجلسة 18/9/2004 الذى قضى بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، من ثم فإن القرار المطعون فيه لا يتوافر له مقومات القرار الإدارى بالمعنى المقصود فى دعوى الإلغاء ، مما يتعين معه إجابة الدفع المذكور والقضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، وألزمت المدعين المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19 /3/2005 ، وطلب المدعون فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ القاهرة رقم 81 لسنة 2005 المتضمن إلغاء إعلان انتخاب الفائزين بعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن قسم شبرا ،وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وقلوا شرحا لدعواهم ، أنهم أعضاء المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن قسم شبرا ، وقد علموا بتاريخ 5/2/2000 أثناء انعقاد جلسة المجلس الشعبى المحلى بأن محافظ القاهرة أصدر القرار رقم 81 لسنة 2005 المشار إليه تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة فى الدعوى رقم 11105 لسنة 56 ق 0 وينعى المدعون على ذلك القرار مخالفته للقانون وصدور مشوبا بالتعسف فى استعمال السلطة 0 واختتموا صحيفة دعواهم بالطلبات آنفة الذكر 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى 0 وبجلسة 5/7/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 19/9/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0