الطعن رقم 1449 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلس الدولـــــة
و د. حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
محمد فرج الله مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد المداولة 0
من حيث إن المحكمة سبق أن قضت بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر على سند من أن المدعين نكلوا عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المدعين تقدموا بطلب للسير فى الدعوى خلال الميعاد القانونى ولم ينفذوا ما أمرت به المحكمة ، فإنه وإعمالا لصحيح حكم المادة 99 من قانون المرافعات يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، ويلزم المدعين تبعا لذلك مصروفات دعواهم عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*******
حكمت المحكمـــــة :-
باعتبار الدعوى كأن لم تكن وألزمت المدعين المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/10/2002 ، بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1089 لسنة 2002فيما تضمنه من عقد امتحان أو اختبار للعمالة المتطوعة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وإزاء تقاعس المدعون عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بجلسات المرافعة فقد قضت المحكمة بجلسة 17/9/2003 بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
وإذ لم يتقدم المدعون بطلب للسير فى الدعوى ، فقد قررت المحكمة نظر الدعوى بجلسة اليوم حيث قررت المحكمة إصدار الحكم فى أخر الجلسة 0
وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0