⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9524 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-1-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة د 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 وحيث إن المدعيين والخصوم المتدخلين انضماميا إلى جانبهم يطلبوا الحكم حسب التكييف القانونى السليم لطلباتهم أولا : بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم قبول خريجى كلية الشرطة فى النيابة العامة اعتبارا من دفعة عام 2004 0 ثانيا : بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرارى وزير العدل والنائب العام من اشتراط تقديم خريجى كلية الشرطة دفعة 2004 - حال تقديمهم طلباتهم لشغل وظيفة معاون نيابة - شهادة بتقديرات النجاح فى سنوات الدراسة مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها قبول طلباتهم لشغل الوظيفة المعلن عنها دون تقديم هذه الشهادة وتنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته دون إعلان مع إلزام المدعى عليهم الثالث حتى السادس المصروفات 0 وحيث إنه عن طلبات التدخل المقدمة من الخصوم المنضمين إلى جانب المدعيين والطلب المقدم من المتدخل لجانب الجهة الإدارية فإن مفاد نص المادة (126) من قانون المرافعات أنه يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، ولما كان قد توافر فى جانب الخصوم المتدخلين لجانب المدعيين صفة ومصلحة فى الدعوى الماثلة ، فإن المحكمة تقضى بقبول تدخل الخصوم المتدخلين كخصوم منضمين إلى جانب المدعيين ، كما أنه وإذ لم تتوافر فى شأن الخصم المتدخل لجانب الجهة الإدارية مصلحة فى الدعوى بحسبان أنه من خريجى كلية الحقوق دفعة عام 1994 ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى برفض طلب تدخله كخصم منضم إلى جانب الجهة الإدارية 0 وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإنه من المقرر أنه يتعين على المحكمة التصدى لبحث الاختصاص الولائى قبل التعرض لشكل الدعوى وقبولها وموضوعها بحسبانه أن ذلك من النظام العام ومن ثم يجب أن تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى إثارته من جانب أحد الخصوم 0 وحيث إنه عن مدى اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطلب الأول ، فإن المادة 83 من قانون السلطة القضائية تقضى باختصاص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة 00000 وحيث إن الدستور ولئن كان قد وسد إلى مجلس الدولة ولاية الفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية بحسبانه قاضى القانون العام إلا أن ذلك لا يغل يد المشرع من أن يوسد إلى جهات قضاء أخرى استثناء ولاية الفصل فى بعض المنازعات إعمالا لحكم المادة 167 من الدستور 0 وحيث إنه ولما كان المشرع فى قانون السلطة القضائية قد عهد إلى الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض الفصل فى المنازعات الواردة بالمادة 183 المشار إليها سواء قدمت من رجال القضاء والنيابة العامة أو من الأفراد متى اتصلت المنازعة بشأن من الشئون الواردة فى المادة المذكورة ، ومن ثم تقضى المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر هذا الشق من الدعوى 0 إلا أنها تختص بالفصل فى الطعن على قرارى وزير العدل والنائب العام محل الطلب الثانى من الدعوى بحسبانهما يخرجا عن نطاق حكم المادة 83 من قانون السلطة القضائية وتدور المنازعة فيه حول مشروعية قرار إدارى يحدد المراكز القانونية للمتقدمين لشغل وظيفة معلن عنها ، ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع فى هذا الخصوص 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما فإن مناط القضاء به توافر ركنين الجديد بأن يكون ادعاء الطالب قائما على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه ، والركن الثانى الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار فى تنفيذه نتائج تداركها 0 ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (8) من الدستور تنص على : " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين " وتنص المادة (14) من الدستور على : " الوظائف العامة حق للمواطنين ، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب 0 0000000000000000000000000000000000000000000000000 كما تنص المادة (184) من الدستور على أن : "الشرطة هيئة مدنية نظامية ، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن 00000000000000000 وتنص المادة (21) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة على أن : " يمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بنجاح فى هذا القسم شهادة الليسانس فى الحقوق وفى علوم الشرطة ويكون للحاصل على هذه الشهادة جميع الحقوق التى تخولها شهادة الليسانس فى الحقوق من الجامعات المصرية 0 وتنص المادة (33) من القانون سالف الذكر على أن : " يلزم خريج أى من كليتى الشرطة والضباط المتخصصين بخدمة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج وإلا ألزم برد ضعف نفقات الدارسة التى تكبدتها الأكاديمية ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط من هذا المبلغ أو جزء منه إذا كان تركه خدمة هيئة الشرطة بالالتحاق بعمل من أعمال الدولة المختلفة 0 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000" ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين من المقومات الاجتماعية الخلقية للمجتمع المصرى وهو يتصل بالفرص التى تتعهد الدولة بتقديمها وأساسه قيام تماثل بين المراكز القانونية للمتزاحمين فى الحصول على هذه الفرص ومظهره الجلى تدعيم مبدأ المساواة بين المواطنين كأساس للعدل والحرية والسلام الإجتماعى ، وتكامل مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة فى بسط الحماية القانونية لحقوق المواطنين على وجه لا يقف مداة عندما قرره الدستور من حقوق وإنما تمتد إلى تلك الحقوق التى تجد فى أحكام التشريعات السارية مصدرها وسندها 0 ومن حيث إن حق المواطنين فى العمل من الحقوق التى كفلها الدستور مفصحا جهرا بإنه حق وواجب وشرف وهو ما استقر دستوريا وبقضاء المحكمة الدستورية العليا من أن العمل ليس ترفا ولا هو قيمة منحه الدولة تبسطها أو تقيضها وفق مشيئتها لنحدد على ضوئها من يتمتعون بها أو يمنعون منها ولا هو إكراه على عمل لا يقبل عليه باختياره أو يقع التميز فيه بينه وبين غيره من المواطنين لاعتبار لا يتعلق بطبيعة العمل وغير ذلك من شروطه الموضوعية - المحكمة الدستورية العليا - الدعوى رقم 3/16 ق جلسة 4/2/1995 0 وحيث إن القرارين المطعون فيهما من اشتراط تقديم خريجين كلية الشرطة لعام 2004 شهادة سنوات الدراسة وذلك حال تقديم أوراقهم بشغل وظيفة ( معاون نيابة ) المعلن عن شغلها مع ما يترتب على ذلك من آثار ، فإنه ولئن كان المشرع قد خول جهة الإدارة تنظيم تولى الوظائف العامة لها فى ظل ما سلف بيانه من مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين أصحاب المراكز المتماثلة إلا أن هذا التنظيم يجب أن لا يتضمن من القواعد والشروط ما يمنع طائفة من المواطنين تماثلت مراكزها القانونية مع غيرها من حق التقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها 0 ومن حيث إن خريجى كلية الشرطة يتساوون فى حقوقهم مع الحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق من الجامعات المصرية بصريح حكم المادة (1) من قانون أكاديمية الشرطة - السالف ذكرها - وعلى رأس هذه الحقوق التقدم لشغل وظيفة معاون نيابة لقيام مؤهلات التقدم لشغلها فيهم - على أن يكون التعيين فى هذه الوظيفة وفقا لما تقرره السلطة المختصة - وهو أمر يخرج عن نطاق هذه المنازعة 0 ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق - وفى حدود الفصل فى الشق العاجل - من الدعوى - أن الجهة الإدارية قد أعلنت بتاريخ 8/12/2004 عن شغل وظيفة معاون نيابة عامة - من خريجى كليات الحقوق والشريعةوالشرطة من خريجى عام 2004 ، واستلزمت بالنسبة لخريجى كليات الحقوق والشريعة والشرطة من خريجى عام 2004 ، واستلزمت بالنسبة لخريجى كلية الشرطة - خلافا لما جرى عليه قواعد الإعلان عن شغل هذه الوظيفة لخريجى كلية الشرطة فى السنوات السابقة - أن يقدم المتقدم للإعلان شهادة بتقديرات النجاح خلال سنوات الدراسة - وهو شرط يصعب - حال التقدم لشغل الوظيفة - تقديمه بحسبان أن وزارة الداخلية قد استقر العمل بها - وهو ما أكده كل من المدعيين والخصوم المتدخلين - ولم تنكره جهة الإدارة 0 على أن هذا البيان يقدم ليس فقط بعد الوفاء بمستحقات وزارة الداخلية المقررة طبقا لحكم المادة (33) من قانون أكاديمية الشرطة وإنما حال إنهاء خدمته بهيئة الشرطة0 ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من اشتراط ضرورة أن يتقدم خريجى كلية الشرطة عام 2004 من المدعيين والخصوم المتدخلين بشهادات بتقديرات النجاح فى سنوات الدراسة يؤدى إلى حجب هؤلاء الخريجين والعاملين بهيئة الشرطة فى التقدم لشغل الوظيفة وإهدارا لمبدأ المساواة بينهم وبين خريجى كليات الحقوق والشرطة ، ويكون القراران المطعون فيهما - قد صدرا بحسب الظاهر - بالمخالفة لأحكام القانون ، ويضحى طلب وقف تنفيذهما قائما على سند مادى يبرره 0 ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فهو متوافر لما يترتب على تنفيذ القرارين من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى إهدار فرصة خريجى كلية الشرطة دفعة 2004 - من المدعيين والخصوم المتدخلين فى التقدم للوظيفة المعلن عنها 0 ومن حيث إنه عن طلب تنفيذ الحكم بموجب مسودته - وبدون إعلان - فإنه قد قام بالطلب أسباب قبوله وهو ما تقضى به المحكمة عملا بحكم المادة 286 مرافعات 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : أولا : بقبول تدخل الخصوم المنضمين إلى جانب المدعيين والمبينة أسماؤهم بصدر الحكم وبرفض طلب تدخل الخصم المنضم إلى جانب الجهة الإدارية 0 ثانيا : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطلب الأول وأمرت بإحالته بحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية المختصة بمحكمة النقض وأبقت الفصل فى مصروفاته 0 ثالثا : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى بالنسبة لقرارى وزير العدل والنائب العام وبإختصاصها وبقبولها شكلا وبوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من اشتراط أن يقدم خريجو كلية الشرطة دفعة عام 2004 - حال تقديم أوارقهم - شهادة سنوات الدراسة فى الكلية المذكورة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراق ضباط الشرطة من المدعيين والخصوم المتدخلين دون تقديم هذه الشهادة ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 4/1/2005 أقام المدعيان الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبين الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من وزير العدل والنائب العام بتاريخى 18/12/2004 ، 3/1/2005 بالامتناع عن قبول أوراق المدعى الثانى والامتناع عن قبول أوراق خريجى كلية الشرطة اعتبارا من عام 2004 ، وقرار رفض قبول طلبات تعيين خريجى كلية الشرطة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراق المدعى الثانى ضمن المتقدمين والاكتفاء بأخذ إقرار عليه بالتعهد بتقديم شهادة تقديرات سنوات الدراسة وإلزام المدعى عليهم من الثالث حتى السادس المصاريف ، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، مع حفظ كافة حقوق المدعى الثانى فى التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة صدور القرارين المطعون فيهما 0 وذكر المدعيان شرحا للدعوى ، أنه بتاريخ 18/12/2004 أعلنت النيابة العامة عن قبول طلبات التعيين فى وظيفة معاون نيابة من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2004 بتقدير (جيد) على الأقل وذلك طبقا للشروط والمواعيد المبينة بلوحة الإعلانات بدار القضاء العالى وبمقار نيابات الاستئناف والنيابة الكلية ويطلب الملف من الموظف المختص بمكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 21/12/2004 ويقدم الملف إلى إدارة شئون الأعضاء للتفتيش القضائى بالنيابة العامة اعتبارا من يوم السبت 25/12/2004 حتى يوم الخميس الموافق 6/1/2005 وقد تحدد لخريجى كلية الشرطة يوم الأربعاء الموافق 5/1/2005 ، ويشترط شرطا أساسيا أن يقدم الطالب عند التقديم شهادة بدرجاته بسنوات الدراسة وإلا لن يقبل طلبه ، وقد تحدد يوم6 /1/2005 للمتخلفين بعذر عن تقديم أوراقهم 0 وأضاف المدعيان أن المدعى الثانى بوصفه من خريجى كلية الشرطة للعام الجامعى 2004 ، فقد طلب من المختصين بأكاديمية الشرطة التصريح له باستخراج شهادة بالدرجات التراكمية وتقديراته عن سنوات الدراسة بكلية الشرطة ، إلا أن المختصين وقرروا بأن التعليمات تمنع إعطاء أى بيانات لأى خريج إلا بقرار إدارى بذلك تنفيذا للتعليمات المعمول بها فى هذا الشأن ، كما أجرى المختصون بالنيابة العامة على ضرورة تقديم شهادة بالدرجات التراكمية والتقديرات عن سنوات الدراسة وأن الشرط الذى قرر ذلك هو شرط أساسى للقبول فى وظيفة معاون نيابة للعام 2004 ، فى حين أنه فى إمكان المدعى عليهم من الثالث حتى السادس قبول أوراق المدعى الثانى مع أخذ إقرار عليه بتقديم شهادة بالدرجات التراكمية والتقديرات عن سنوات الدراسة إذا تم قبوله وتعيينه وذلك طبقا لما جرى عليه العمل فى السنوات السابقة ، أو أخذ إقرار بذلك على والده المدعى الأول والذى يعمل رئيسا بمحاكم الاستئناف بالأسكندرية 0 وأردف المدعيان أنه بتاريخ 3/1/2005 أصدر مجلس القضاء الأعلى قراره والذى ينص على أنه : " بعد الاطلاع على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر عام 1999 بشأن عدم قبول خريجى كلية الشرطة فى النيابة العامة اعتبارا من دفعة عام 2004 بناء على طلب وزير الداخلية لذلك قرر المجلس عدم العدول عن القرار الذى تم اتخاذه عام 1999"0 وقد تظلم المدعى الأول من هذا القرار إلى وزير العدل الذى قام بإحالته إلى مجلس القضاء الأعلى ، كما تظلم إلى كل من النائب العام ، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ، ورئيس مجلس الوزراء ، ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ، ورئيس الجمهورية ولكن دون جدوى 0 ونعى المدعيان على القرارين المطعون فيهما أنهما لم يراعى فيهما الظروف الواقعية التى يتعرض لها المدعى الثانى وعدم قدرته خلال تلك الفترة الوجيزة على اختصار ذلك البيان خاصة وأن النيابة العامة كانت فى السنوات السابقة تكتفى بأخذ تعهد من الطالب أو ولى أمره بتقديم شهادة بتقديرات سنوات الدراسة ويقوم بتقديمها فعلا بعد تعيينه وقبل استلامه العمل 0 ومن ثم فإن اشتراط تقديم البيان المشار إليه بالإعلان إنما يمثل شرحا تعجيزيا بالنسبة لخريجى كلية الشرطة ومنهم المدعى الثانى بما يخالف أحكام الدستور ومبدأ المساواة المقرر به 0 هذا فضلا عن أنه لكى يحصل المدعى الثانى على هذا البيان فإنه يلزم تقديم استقالته أولا ، ثم سداده للنفقات الدراسية لكلية الشرطة والتى تبلغ تسعين ألف جنيه ، وقد لا يقيل تعيينه فى النيابة العامة وبذلك يكون قد ضاع مستقبله 0 بالإضافة إلى أن قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر عام 1999 والذى تم سريانه اعتبارا من دفعة 2004 ، فإن هذا القرار لم يعلم به المدعيان ولا غيرهم حتى من رجال القضاء أنفسهم ، مما يجعله مخالفا للمبادئ الأولية للقانون وهو مبدأ عدم الغدر بالجهل بالقانون ، بحسبان أن ما يصور من مجلس القضاء الأعلى تكون له قيمة أدبية تفوق القانون ذاته 0 وأوضح المدعيان أنه يترتب على تنفيذ القرارين المطعون فيهما نتائج يتعذر تدراكها لضيق الوقت وتحديد موعد محدد لتقديم طلبات التعيين فى وظيفة معاون نيابة طبقا للإعلان المشار إليه 0 وقد اختتم المدعيان عريضة الدعوى بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 6/1/2005 وفيها قدم المدعيان خمس حوافظ للمستندات ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، وقد طلب كل من التالى أسماؤهم التدخل انضماميا إلى جانب المدعيين وهم : 1 - المستشار / ...... عن نفسه وبصفته وكيلا عن نجله الملازم / ....... 0 2 - المستشار / ...... عن نفسه وبصفته وكيلا عن نجله الملازم / ....... 0 3 - الملازم / ......... 4 - الملازم / ............. 0 5 - المستشار / ........ عن نفسه وبصفته وكيلا عن نجله الملازم / .......0 6 - الملازم / ..........0 7 - الملازم/ .......... 8 - الملازم / ......... 0 9 - الملازم /.......... 0 10 - الملازم / ........ 0 11 - الملازم /......... 0 12 - الملازم / ......... 0 13 - ......... 0 14 -......... وقدم الحاضر عن الملازم /........ حافظة مستندات ومذكرة ، كما قدم المستشار /..... مذكرة وقد قرر المدعى الأول عن نفسه وبصفته وكيلا عن المدعى الثانى أنه يتمسك بالطلبات الأصلية الواردة بعريضة الدعوى وأضاف طلبا جديدا وهو وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع الصادر عن وزير الداخلية عن تسليم المدعين شهادة بتقديرات السنوات الدراسية وكذا شهادة بالتقدير التراكمى ، كما قدم أصل الملف الخاص نجله المرفق به الأوراق للتقدم لوظيفة معاون نيابة وقد اطلعت المحكمة على الأصل ، وإعادته إليه ، بعد أن تأشر على صورته بما يفيد المطابقة ، كما طلب الحاضر عن الدولة تقديم قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر فى 3/1/2005 لأنه قرار لاغى تنظم لقبوله فى النيابة العامة عن دفعة 2004 ويحظر على خريجى كلية الشرطة القبول فيها ، وقد اختصم وزير الداخلية فى مواجهة الحاضر عن الجهة الإدارية 0 وقد انضم الخصوم المتدخلين إلى جانب المدعين إلى طلبات المدعين الأصلية فضلا عن الطلب الإضافى ، عدا الحاضر عن الملازم / ......... فلم يطلب اختصام وزير الداخلية ولم يطلب الطلب الإضافى مكتفيا بالانضمام إلى المدعين فى الطلبات الأصلية فقط 0 وقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة 11/1/2005 لترد الجهة الإدارية على الدعوى كآخر أجل الساعة 11 صباح ذلك اليوم فى ضوء المناقشات التى أجرتها المحكمة مع الطرفين والطلبات الختامية للمدعين والمتدخلين انضماميا لجانبهما وتقديم كافة المستندات ولاسيما تقديم صورة رسمية طبق الأصل من قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر فى 3/1/2005 والثابت بعريضة الدعوى وتقديم مذكرة تفصيلية بالسند القانونى لامتناع وزارة الداخلية عن إعطاء خريجى كلية الشرطة شهادة عن سنوات الدراسة على حدة وبيان التقدير التراكمى لكل خريج مع إلزام طالبى التدخل انضماميا إلى جانب المدعين بتقديم مذكرة بأسباب التدخل وسداد رسم التدخل ، وفى الجلسة الأخيرة ورد مذكرة برد وزارة الداخلية بالرد على الدعوى ، كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ، وأودع المدعى الأول حافظتى مستندات ، كما أودع الحاضر عن الملازم / ...... حافظة مستندات ومذكرة كما أودع الحاضر عن الملازم / ......... حافظة مستندات ، وأودع الحاضر عن الملازم /....... حافظة مستندات ، وطلب الملازم / .......... التدخل فى الدعوى انضماميا إلى جانب المدعين وقدم حافظة مستندات ، كما طلب التدخل انضماميا لجانب المدعين كل من : 1 - المستشار / ...... بوصفه عضوا وممثلا لنادى القضاة 0 2 - الملازم /........ 0 3 - الملازم / ........ 4 - الملازم / .......... 5 - الملازم /....... 6 - الملازم / ......... 0 7 - الملازم / ........ 8 - الملازم / .......... 9 - الملازم / .......... 10 - الملازم / ........... 0 وقد تنازل المدعى الأول عن نفسه وبصفته وكيلا عن المدعى الثانى وكذا الخصوم المتدخلين عن اختصام وزير الداخلية ، وعن الطلب المقدم فى مواجهته 0 كما تدخل إلى جانب الجهة الإدارية / ......... على أساس أنه من خريجى كلية الحقوق عام 1994 ولم يعمل حتى الآن فى حين أن المدعين والخصوم المنضمين يعملون فى الشرطة 0 وقد قررت المحكمة إصدار القرار آخر الجلسة ، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0