الطعن رقم 95 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-7-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمـــد محـــمد الشـــــاذلــــى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـــــــــــــــد إبراهيــــــــم مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة 0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار والحكم له بالتعويض عما لحقه من أضرار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات0
ومن حيث إن دعوى الإلغاء خصومة عينيه مناطها اختصام القرار الإدارى استهدافا المراقبة مشروعيته ، ويشترط لقبولها وجود قرار إدارى نهائى قائم ومنتج لآثاره عند إقامة الدعوى وإذا تخلف هذا الشرط بأن لم يكن موجودا أو وجد ثم زال قبل رفع الدعوى ودون أن ينفذ على أى وجه كانت الدعوى غير مقبولة شكلا 0
ومن حيث إن المحكمة قد قررت بجلسة 14/1/2003 إعادة الدعوى للمرافعة لتقدم الجهة الإدارية شهادة من مصلحة الجوازات تفيد - كما ورد بدفاع الجهة - أن المدعى غير مدرج بقوائم الممنوعين من السفر - وقد قدمت الجهة الإدارية رفق حافظة المستندات المقدمة بجلسة 1/4/2003 إفادة موقعة من مدير مصلحة الجوازات تضمنت أنه لم يستدل على وجود حظر حاليا على سفر المذكور ( المدعى ) ، وهو ما يقطع بعدم صدور قرار بإدراج اسم المدعى على قوائم الممنوعين من السفر وتكون من ثم دعواه غير مقبولة شكلا 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، وألزمت المدعى بالمصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
وتخلص - فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعها - قلم كتاب المحكمة فى 1 /10/2002 ، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وتعويضه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه قد فوجئ فى14/4/2002 بإدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر وعند استعلامه عن سبب ذلك لم يجد ثمة إجابة ، ونعى المدعى على القرار عدم مشروعيته ومخالفته الدستور ، وصدوره مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة 0
وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة على أغلفتيهما ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتى مستندات 0
وبجلسة 3/6/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع - وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم : -
أصليا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة 0
واحتياطيا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وبرفض طلب التعويض لانتفاء عناصره ، مع إلزام المدعى بالمصروفات كما أودع وكيل المدعى مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا بالطلبات الواردة بأصل العريضة ، واحتياطيا إنهاء الخصومة صلحا لتنفيذ الجهة الإدارية القرار المطعون فيه أثناء سير الدعوى ، والتعويض المناسب الذى تراه المحكمة 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عنه النطق به 0