⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62 لسنة 13 قضائية

النقض المدني 1944-1-13 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اداء الثمن - التنبيه الرسمى - متى يكون لازما

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 335 من القانون المدني لم تتعرض إلا للحالة التي يكون فيها التقصير من جانب المشتري فإن نصها هو: " إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن ولاستلام المبيع يكون البيع مفسوخاً حتماً إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المحدد بدون احتياج للتنبيه الرسمي ". وإذا لوحظ أن هذه المادة جاءت استثناءا من القاعدة العامة القاضية بعدم إمكان فسخ العقود إلا بعد التنبيه الرسمي تعين القول بأنه لا يصح تطبيقها إلا في حدود نصها، أي في حالة تحديد أجل ليدفع المشتري الثمن ويسلم المبيع. أما إذا كان الأجل محدداً لحصول البائع على المبيع وتسليمه للمشتري ففي هذه الصورة لا يعفى البائع من واجب التنبيه رسمياً على المشتري بالتسلم والوفاء.