⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12843 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-6-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق11/6/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة ابراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد اتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن الشركة المدعية تهدف من دعواها - الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد عبارة (FORCOLORS ) مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل العلامة 120665 باسم الشركة مع عدم مطالبتها بحق خاص على العبارة المشار إليها ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية - فإن المحكمة تقضى بقبولها شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى بحسبان أن الفصل فيه يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها - فإن المادة (1) من القانون رقم 57 / 1939 الخاص بالعلامات التجارية تنص على: - (( فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون ، تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف 00000 " و تنص المادة (9) من القانون سالف الذكر على : - " يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها ، وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك 0 " وتنص المادة (10) من ذات القانون على أن " يجوز للطالب ان يتظلم من قرار إدارة التسجيل فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره ،0000 وقررات اللجنة نهائية إلا فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون 0 " و تنص المادة ( 11) من اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية على على أن : - " إذا اشتملت العلامة علىعناصر خالية من الفئة المميزة أو عناصر غير مسجلة على حده كعلامة تجارية باسم الطالب فيجوز لمدير الادارة أن يعلق التسجيل على شرط عدم المطالبة بحق خاص فى استكمال تلك العناصر " 0 وتنص المادة (14 ) من اللائحة سابقة الذكر على : - " إذا كان قرار مدير الادارة يقضى برفض التسجيل أويتعلق قبوله على شرط فعليه أن يخطر الطالب أو وكيله بأسباب قراره مع الوقائع المتعلقة بذلك 000 0 " 0 و من حيث إن المستفاد مما تقدم ومن أحكام القانون رقم 57/1939 - والتى يتفق فى مجملها مع الاحكام الموضوعية للقانون رقم 82/2002 أن العلامة أداة تستخدم لتميز المنتجات وتعتبر من العلامات التجارية الكلمات و الشعارات و الاسماء و مجموعة الأحرف أو الرموز والتصميمات والصور أو مجموع من هذه العناصر ، كما يمكن أن تكون عبارة عن صور أو شكل منتج أو شكل عبوة لمنتج معين ، و العلامة تشير إلى أن مصدر المنتج هو مالك العلامة ويتم إنتاجه تحت اشرافه وأن جميع المنتجات التى تحمل العلامة ذات مستوى متماثل من الجودة 0 ومن حيث إنه ونظرا لأهمية العلامات التجارية كأداة تمييز بين المنتجات المتماثلة فقد أفرد لها المشرع حماية قانونية لحماية المستهلكين من خداع شراء منتجات مقلدة في حالات التشابه الشكلى والصوتي من ناحية ، وحماية أصحاب العلامة من الإضرار بسمعتهم التجارية والمالية بتقليد علاماتهم ، وقد أفرد لها المشرع تنظيما خاصا يتحقق منه الهدف التشريعى المشار إليه ، وقد اعتبر المشرع من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه وحظر تسجيل العلامة التجارية إذا خلت من أية صفة مميزة أو كانت مخلة بالآداب ومخالفة للنظام العام ، وكذلك العلامات التى من شأنها تضليل الجمهور أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى ، والتشابة بين العلامات التجارية لا يقوم إلا حال إثبات مالك العلامة أن التشابه قد أحدث لبسا أو خداعا لدى المستهلك سواء أكان التشابه في الرنين الصوتى للعلامة أو شكلها العام وتأثيرها التجارى ، وتستهدى المحكمة في تكوين عقيدتها من حيث قيام حالة التشابه بشهرة العلامة وفقا لمدة استخدامها والإعلان عنها وطرق توزيعها وتسويقها وجمهور المتعاملين فيها وفى كافة الأحوال بالنظر إلى مجموع عناصر العلامة ، ولا يكفى لتحقق التشابه المحقق لواقعة التعدي على العلامة التجارية مجرد احتواء إحدى العلامات على حروف أو رموز فيما تحويه علامة أخرى خاصة إذا كانت السلعة التى تعلن عنها العلامة ذات شهرة عالمية أو كان جمهور المتعاملين والمستهلكين على درجة من الوعى والفهم يؤهلهم للتمييز بين المنتجات ، وكل ذلك يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي يحسن تحقق التشابه وأثره على قيام حالة الخداع ومن ثم تقرير التعدى على العلامة التجارية في ضوء ظروف الدعوى ومستنداتها 0 ومن حيث إن أحكام قانون العلامات التجارية قد رخصت لمدير إدارة العلامات فى ضوء ما تقدم إليه من مستندات أما رفض العلامة أو أن يعلق قبولها على شرط وهذا الشرط فى سياق حكم المادة (9) من قانون العلامات التجارية واللائحة التنفيذية له يجب أن يتصل بتحديد العلامة التجارية وتوضحها على وجه أدق يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها ، وقد أفردت المادة (11) من اللائحة التنفيذية المشار إليها حالة يتم منها تعليق التسجيل على شرط حاصله عدم المطالبة بحق خاص فى استعمال عنصر غير مسجل على حده كعلامة تجارية باسم الطالب أو اشتمال العلامة على عناصر خالية من الصفة المميزة ، وأوجبت أحكام القانون واللائحة أن يكون قرار الادارة سواء برفض التسجيل أو قبوله على شرط مسببا ، ويخضع فى ذلك لرقابة القضاء الادارى 0 ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن الشركة المدعية قد قدمت الطلب برقم 20665 لتسجيل علامة عبارة عن كلمة ( CLOROX FORCOLORS على الفئة (3) من بضائع ومنتجات مستحضر تبيض ومزيل للأوساخ ، ومنظف ومستحضر ناصع للغسيل ، وقد قبلت الإدارة تسجيل العلامة باسم الشركة وتنفيذ بعض الاشتراطات وقدمت الشركة تظلما إلى لجنة التظلمات انتهت بشأنه إلى إلغاء قرار جهة الإدارة وقبول تسجيل العلامة بعد استبعاد المقطع CLOROX باعتبارها كلمة شائعة ولا ينصرف هذا التنازل إلى استبعاد الكلمة من العلامة ذاتها 0 ومن حيث إن غموض العبارة يستدعى التقصى عن حقيقة اتجاه إرادة من صدرت عنه فى ضوء ظروف الدعوى وملابساتها ، وإذ تبينت للمحكمة شيوع استخــــــــــــدام عبــــــــارة ( CLOROX هذا فضلا على أن العلامة المدعى تعارضها مع العلامة محل الدعوى عن منتجات مختلفة ، فإن إرادة الحاضر عن الشركة تكون قد انصرفت إلى التنازل عن الحماية القانونية للكلمة باعتبارها شائعة الاستخدام ، ولم ينصرف إلى تسجيل العلامة بدونها ، وهو الامر الذى يكون معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تسجيل العلامة باسم الشركة ، مع حذف مقطع ((FORCOLORS مخالفا للقانون والواقع ، وتقضى المحكمة بإلغائه 0 و من حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وعلى الوجه المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع : ************** وتخلص - فى أن المدعي - بصفته - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 2/3/2004 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار المطعون فيه فى شقه الخاص باستبعاد عبارة ( (........ والقضاء بقبول تسجيل العلامة 120665 الخاص بالشركة المدعية مع عدم المطالبة بحق خاص على عبارة (........ مع ما يترتب على ذلك من آثار ، و إلزام الجهة الإداريــــة بالمصروفات 0 وذكر المدعى - بصفته - شرحا للدعوى : - أن الشركة تقدمت بتاريخ 12/1/1999 لتسجيل علامتها الدولية أى كلوروكس برقم (12066 ) على الفئة (3) وهــــــى ( .......) وبتاريخ 30/4/2001 أصدرت إدارة العلامات قرارا مسببا بقبول تسجيل العلامة بشرط موافقة العلامة الدولية رقم (67153 ) أو استبعاد عبارة ( ...... ) وبتاريخ 4/5/2001 تقدمت الشركة بتظلم من قرار الادارة إلى لجنة التظلمات فانتهت إلى الغاء قرار الادارة وقبول تسجيل علامة الشركة الطالبة إلا أنها استطردت بقبولها بعد استبعاد المقطع (......... ونعى المدعي - بصفته - على قرار الادارة مخالفته حقيقة الواقع لانعدام الحق فى المنع من التسجيل من قبل الغير لخروجها من مجال الحماية القانونية المقررة وأن عبارة (.......) ليست محل حماية قانونية ومن ثم تصبح شائعة ولا يمنع من استخدامها من يجعلها أحد الاجزاء المكونة لعلامته التجارية هذا فضلا على أن الشركة المدعية قد وافقت على عدم المطالبة بحق خاص على عبارة (...... ) الواردة بعلامتها التجارية المطلوب تسجيلها عملا بحكم المادة (11) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 57/1939 0 وخلص المدعى - بصفته - إلى الحكم له بطلباته 0 وقد حددت المحكمة جلسة 22/5/2004 وفيها قدم الحاضر المدعي صورة من توكيل عام ، وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات 0 وبجلسة 23/10/2004 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، وبجلسة 12/2/2005 قدم الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته 0 وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة ، والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام الشركة المدعية المصروفات 0 وبجلسة 23/4/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم و مذكرات ومستندات فى أربعة أسابيع ، و خلال الاجل : - أودعت الجهة الادارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى و إلزام الشركة المدعية بالمصروفات 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0