الطعن رقم 31177 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-3-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق5/3/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار/ عماد أحمد على مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد اتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ،أخصها تسجيل علامة الشركة رقم 120666 على الفئة (3) و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية - فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغنى عن الفصل في الشق العاجل منها 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة (1) من القانون رقم 57 / 1939 الخاص بالعلامات التجارية تنص على: - (( فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون ، تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات 0000 "
وتنص المادة (5) من القانون سالف الذكر على أن : - " لا تسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى : -
أ - العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف 000000 0
(ى ) العلامات التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى 0000 0
و تنص المادة (9) من ذات القانون على : - " يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها 00000 "
و من حيث إن المستفاد مما تقدم أن العلامة أداة تستخدم لتميز المنتجات أو الخدمات و تعتبر من العلامات التجارية الكلمات و الشعارات و الاسماء و مجموعة الأحرف أو الرموز والتصميمات والصور أو مجموع من هذه العناصر ، كما يمكن أن تكون عبارة عن صوت أو شكل منتج أو شكل عبوة لمنتج ، و جل العلامات قد تكون وصفية أو مميزة بطبيعتها والعلامة الوصفية التى تتضمن وصفا لمكونات السلعة والخواص التى تتصل بها أما العلاقة المميزة بطبيعتها فهى تلك العلامة التى تتكون من كلمة أو اسم أو رمز أو تصميم أو صورة شائعة الاستخدام ولكنها لا تمثل وصفا لنوعية وخصائص السلعة ذاتها 0
ومن حيث إن المشرع المصرى قد أصبغ حماية قانونية للعلامات التجارية تهدف إلى حماية المستهلكين من خداع شراء منتجات مقلدة في حالات التشابه الشكلي والصوتي بين العلامات من ناحية وحماية أصحاب العلامات مما قد يلحق بهم من أضرار مادية وأدبية ناتجة عن التقليد أو التشابه المضلل بين العلامات التجارية من ناحية أخرى ، واتخذ المشرع من التسجيل وسيلة لبسط هذه الحماية مع تقرير سلطة للجهة الإدارية في إنزال رقابتها الإدارية على ما يقدم لها من علامات وما يستتبع ذلك من رفض تسجيل العلامات التى لا تكون مميزة ، ومن المستقر عليه أن العلامة تكون كذلك إذا تشابهت مع علامة أخرى تشابها مضللا يؤدى إلى خداع جمهور المستهلكين المتعاملين في السلع والخدمات الصادر عنها هذه العلامات ، ويخضع قيام التشابه المضلل لرقابة قاضى الموضوع الذي يحسم حال رقابته قرار الادارة مدى تحققه ، ولا ريب أن التمييز المطلوب لتسجيل العلامة ينتفى إذا تشابهت العلامة تشابها مضللا مع علامة سابقة سواء سجلت أو جارى تسجيلها أو مع علامة مشهورة ، ويتعين على جهة الإدارة حال استنادها في قرار رفض العلامة إلى عدم تميزها أن تبين مظاهر عدم التميز ، ولا يجوز لها المحاجة بالسلطة التقديرية المقررة لها - فهذه السلطة لا تقوم إلا في حدود القوانين واللوائح المنظمة 0
ومن حيث إنه ولئن كان المشرع في القانون رقم 115/1958 قد استوجب أن يكتب العلامات التجارية باللغة العربية - إلا أن التطور التشريعى قد اتجه إلى قصر هذا الوجوب على العلامات المملوكة للمصريين وذلك بمقتضى القانون رقم 102 / 1976- وهو ما يفتح المجال للشركات الأجنبية في التعامل بالعلامات التجارية المكتوبة بلغة أجنبية بعد تسجيلها لدى الإدارة المختصة بالأسماء الأجنبية ومراعاة ما استلزمه المشرع في القانون المشار إليه من شروط وإجراءات 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن الشركة المدعية قدمت إلى الجهة الإدارية طلبا لتسجيل العلامة التجارية (LIQUID - PLUMR ) برقم 120666 في 12/10/1999 بالفئة (3) وذلك عن منتجات ( منظف للاستعمال المنزلى ، منظف ، مستحضرات تنظيف الصرف ( البالوعات ) وقد انتهت إدارة العلامات إلى رفض تسجيل العلامة لعدم التمييز وقد قدمت الشركة تظلما إلى اللجنة المختصة فانتهت قرارها إلى قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وقد أجدبت أوراق الدعوى عن صور عدم التميز الذى استند إليه قرار الجهة الإدارية هذا فضلا على أن الإدارة المدعى عليها قد قبلت لتسجيل العلامة رقم 120846 في 30/1/2002 المقدمة من الشركة المدعى عليها على ذات المنتجات وذات الفئة (3) بل إن الإدارة قد وافقت على أن تكون هذه العلامة الأخيرة مرتبطة مع العلامة رقم 120666 ( محل الدعوى الماثلة ) وهو ما يقطع بأن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض تسجيل العلامة 120666 مستندا إلى عدم تميزها يتنافى مع واقع الأوراق وقرارها بقبول تسجيل العلامة ( لكويد - بلمر ) على ذات الفئة من ذات الشركة ، ويضحى من ثم مخالفا للقانون والواقع 0
و من حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
***********
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل العلامة رقم 102666 الخاصة بالشركة المدعية وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع :
**************
وتخلص - فى أن المدعي - بصفته - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 11/9/2003 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإعادة الأوراق لإدارة العلامات التجارية لاتخاذ إجراءات تسجيل علامة الشركة ( ...... - ) رقم 120666 على الفئة (3) مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وذكر المدعى - بصفته - شرحا للدعوى : - أن الشركة المدعية شركة مساهمة أمريكية مساهمة أمريكية اكتسبت منتجاتها الشهرة العالمية في انتاج المنظفات والادوات المنزلية ومنها منتج ( ...... ) 0
وتقدمت في 12/1/1999 ، 26/1/1999 بطلب إلى الادارة العـــــــامة للعلامات التجارية لتسجيل العلامة رقم 120666 ، 120846 على الفــــئة ( 3 ) وهى عبارة عن ...... - .......) ) ... - ..... - باللغة العربية 0
وبتاريخ 10/12/2001 صدر قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل العلامة التجارية رقم 120666 على الفئة (3) وهى عبارة عن الكلمة الأجـــــــــــــنبية (...... - ...... ) بحجة عدم التمييز ، وقدمت الشركة تظلما إلى لجنة التظلمات بإدارة العلامات ، وبتاريخ 20/1/2002 وقبل نظر التظلم قامت إدارة العلامات التجارية بقبول تسجيل علامة الشركة الثانية - رقم 20846 على الفئة (3 ) ( ...... - ..... )باللغة العربية وهو ما يدل على تناقض الإدارة وتخبطها ، وبتاريخ 9/7/2003 أصدرت لجنة التظلمات قرارها برفض التظلم ، وتم إعلان الشركة بالقرار في 15/7/2003 0
ونعت الشركة المدعية على القرار صدوره مخالفا للقانون فضلا عن تناقض موقفها من رفض تسجيل العلامة باللغة الإنجليزية وتسجيلها باللغة العربية خاصة وأن العلامة التى تم رفضها تتميز بالشهرة العالمية وهو ما يهيئ لها في ظل العمل بأحكام قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 حماية قانونية 0
وخلصت الشركة المدعية إلى طلب الحكم لها بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع
وقد حددت المحكمة جلسة 11/10/2003 لنظر الشق العاجل وتدوولت بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وبجلسة 17/1/2004 قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، كما قدم مذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته 0
وبجلسة 12/6/2004 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، وبجلسة 13/9/2004 قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات ومذكرة بدفاع ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة والتي أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة وبجلسة 29/1/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم و مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، و في الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى موضوعا مع إلزام الشركة المدعية المصروفات مستندة إلى أن القرار قد صدر من جهة فنية لها سلطة تقدير مدى توافر شرط التمييز من عدمه ، كما أودع الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة بدفاع صمم فيها على الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى ومستندا إلى الأسباب الواردة بها ومضيفا بأن للشركة المدعية تسجيل العلامة بغير اللغة العربية باعتبارات جنسيتها اجنبية 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0