الطعن رقم 6925 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-3-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق25/ 3/2003
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحـــمد محمد الشــــــــــاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
و0 صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مــجلس الدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعى بصفته قد أقام دعواه بغية الحكم بالطلبات سالفة الذكر 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن وكيل المدعى قد قدم أثناء تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة إقرارا موثقا بالشهر العقارى بتنازل المدعى بصفته عن الدعوى
ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات فإن للمدعى أن يترك دعواه ، ويكون الترك بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى 0
ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن وكيل المدعى قد قدم أثناء تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة إقرارا موثقا بالشهر العقارى بتاريخ 12/5/2001 بتنازل المدعى بصفته عن الدعوى الماثلة ولما كان هذا الترك قد استوفى شرائطه القانونية ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة في الدعوى 0
ومن حيث إنه عن مصروفات الدعوى فإن لما كان الثابت أن الترك قد جرى أثناء تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وقبل إحالتها إلى المحكمة ، من ثم فإنه عملا بلائحة الرسوم المعمول بها أمام مجلس الدولة يلتزم المدعى بنصف المصروفات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** بإثبات ترك المدعى بصفته للخصومة في الدعوى ، وألزمته نصف المصروفات 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
***********
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/4/2000 وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بإلغاء القرار السلبى لوزارة السياحة بالامتناع عن الترخيص بفرع للشركة المدعية بمدينة القوصية بسوهاج ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وأثناء تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ، كما قدم الحاضر عن الشركة المدعية إقرارا موثقا بالشهر العقارى بتاريخ 12/5/2001 يفيد تنازل المدعى بصفته عن الدعوى الماثلة 0
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا إرتأت فيه الحكم باثبات ترك الخصومة في الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 7/1/2003 حيث تأجلت لجلسة 25/2/2003 إداريا ، وبهذه الجلسة حضر المدعى شخصيا وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 25/3/2003 ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0