الطعن رقم 9816 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-4-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحــمد محـــمد الشــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وســــليمان عــلى ســــليمان وكـــــــــيل مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة0
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة قبول طلبات الترشيح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية لمحافظة الجيزة فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيحة تحت صفة فئات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعديل هذه الصفة إلى عمال 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإن قضاء هذه المحكمة مستقر على إنه يتعين للقضاء بوقف التنفيذ توافر ركنين متلازمين : يتصل أولهما بمبدأ المشروعية بأن يقوم طلب إلغاء القرار على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار ، والآخر يتعلق بحالة الاستعجال بأن يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة 162 من الدستور تنص على أن ( تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر ، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى المحلى على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا ) 0
وتنص المادة 3 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم لسنة على أن ( يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبي محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام وفقا لأحكام هذا القانون ، على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين وذلك طبقا لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه فى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب 000) 0
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب على أن فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى ، ويكون مقيما فى الريف وبشرط ألا يجوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا ، أكثر من عشره أفدنة 0
ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج عن هذا العمل ، ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية ، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يبقى مقيدا فى نقابته العمالية 0
ومن حيث إن المستفاد ومما تقدم أن حق الترشيح من الحقوق العامة التى حرص الدستور على كفالتها وتمكين المواطنين من ممارستها لضمان الإلهام فى الحياة السياسية والاجتماعية ، وقد استوجب الدستور أن يتم تشكيل المجالس الشعبية المحلية على مستوى الوحدات عن طريق الإنتخاب المباشر ، وعلى أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين ، وقد عهد قانون الإدارة المحلية فى تعريف العامل والفلاح إلى التعريف المنصوص عليه فى القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب ، وقد حدد قرار وزير الداخلية رقم 4390 لسنة 2002 بشأن المستندات المطلوبة مع طلب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية بتقديم مستند حيازة الأرض الزراعية التى يحوزها مقدم الطلب هو وزوجته وأولاده القصر ، كما تقدم شهادة من مأمور المركز أو القسم بأن الزراعة مصدر رزقه وعمله الوحيد وأنه يقيم بالريف ، ويكون إثبات حصة العامل بتقديم شهادة من رب العمل مصدقا عليها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لها بقيد العمل والأجر والمؤهلات الدراسية الحاصل عليها ، وكذا شهادة من النقابة العمالية يفيد رقم قيده وعضويته وتاريخها ، وما يفيد بقائه مقيدا فى نقابته العمالية إذا كان قد بدأ حياته عاملا قبل حصوله على المؤهل الجامعى 0
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا - قد استقر على أنه يشترط لكى يكون الشخص عاملا أن يقوم بعمل يدوى أو ذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، وأن يعتمد بصفة رئيسية فى معيشته على دخل الناتج عن هذا العمل وألا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا بالسجل التجاري أومن حملة المؤهلات العليا - ومع ذلك فقد استثنى المشرع نوعين الأولى أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية والثانية من بدا حياته عاملا ثم حصل على مؤهل عال ، بيد أن المشرع استلزم لأعمال الاستثناء بالنسبة لهما من الفئتين أن يبقى الشخص مقيدا بنقابته العمالية ، وأن يكون القيد سابقا على الحصول على المؤهل العالى ، كما قضت بأن صفة العامل تثبت للمرشح إذا ما قامت علاقة بينه وبين صاحب العمل سواء أكانت علاقة تبعية أو لائحيه ، أما إذا انتهت هذه العلاقة اندرج المرشح فى الأصل وهو الفئات ، فى هذا المعنى المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 2375 لسنة 47 ق جلسة 5/1/2002 0
ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق وفى حدود الفصل فى الشق العاجل من الدعوى أن المدعى قد قدم طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى وأبلغت فيه أن صفته فئات ويعمل مدير بنك قرية ولم يقدم المدعى رفق مستندات ترشيحه ما يثبت صفة ( عاملا ) ، كما لم يقدم ما يفيد مقدمه بتظلم إلى لجنة الاعتراضات مرفقا بالمستندات التى تؤيد هذه الصفة ، ويكون من ثم القرار المطعون فيه قد صدر بحسب الظاهر متضمنا أحكام القانون ، ويضحى طلب المدعى وقف تنفيذه غير قائم على سند جدى ، ولا توجد ثمة حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، برفض طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمته مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني فى طلب الإلغاء 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1 /4/2002 ، طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة فحص الطعون بمحافظة الجيزة فيما تضمنه من تعديل صفته إلى فئات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسمه فى كشوف المرشحين لعضوية المجالس الشعبية المحلية المقرر إجراء انتخاباتها فى 8/4/2002 تحت صفة عامل 0
وتوجز أسانيد الدعوى فى أن المدعى تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمركز أطفيح عن الوحدة المحلية للعنانات إلى لجنة قبول الطلبات تحت صفة عامل وأرفق بملف الطلب ما يثبت هذه الصفة ، إلا إن اللجنة قامت - بالمخالفة لصحيح أحكام القانون - بتعديل صفته إلى فئات وتظلم إليها من هذا القرار فصدر قرارها برفض التظلم ، الأمر الذى حدا به إلى إقامة هذه الدعوى 0
وعينت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 2/4/2002 جلسة 4/4/2002 حيث قدم محامى الحكومة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها 0
وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0