⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8213 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 15 /6/2004 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيــــــس مجلس الدولة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي قد أقام دعواه للحكم له بالطلبات آنفة الذكر ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإنه وفقا لحكم المادة (93) من الدستور يختص مجلس الشعب بالفصل فى صحة عضوية أعضائه فى ضوء التحقيق الذى تجريه محكمة النقض فى هذا الشأن ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس 0 وتنص المادة (205 ) من الدستور على أن " تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور بالمواد 0000 ،93 ، 0000 على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه 0 ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أنه ينطبق على أعضاء مجلس الشورى ما ينطبق على اعضاء مجلس الشعب ، بما مؤداه اختصاص مجلس الشورى بالفصل فى صحة عضوية أعضائه فى ضوء التحقيق الذى تجريه محكمة النقض 0 ومن حيث إن المدعى يطعن على قرار وزير الداخلية الصادر فى 8/6/1995 بإعلان فوز منافسه فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى التى أجريت بالدائرة الثالثة مركز شرطة دسوق كفر الشيخ وهو ما يدخل فى نطاق اختصاص مجلس الشورى باعتباره يتصل بصحة العضوية وفقا لحكم المادة (93 ) من الدستور ، ومن ثم فإن المنازعة الماثلة تخرج عن الاختصاص الولائى للمحكمة بنظرها دون إحالتها إلى مجلس الشورى حيث لا ينطبق عليه وصف المحكمة فى مفهوم المادة (110) من قانون المرفعات 0 ومن حيث إن من اصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع : ************** أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/8/1995 ، طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفىالموضوع إلغاء القرار الصادر من المدعى عليهما الأول والثانى بصفتهما بفوز منافس المدعى بعضوية مجلس الشورى فى الانتخابات التى أجريت بالدائرة الثالثة مركز شرطة دسوق كفر الشيخ يوم 7/6/1995 والمعلن نتيجتها بتاريخ 8/6/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وقال شارحا دعواه أن المدعى عليه الاول أعلن فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى وتقدم المدعى بأوراق ترشيحه وذلك فى الانتخابات التى أجريت بالدائرة محل الطعن بتاريخ 7/6/1995 وقد أعلنت نتيجة الانتخابات بتاريخ 8/6/1995 وقد شاب القرار الصادر من المدعى عليه الاول بفوز منافس المدعى بطلان، الذى ينحدر بالقرار إلى درجة البطلان المطلق وذلك للأسباب الآتية : - 1 - بطلان تشكيل لجان الانتخاب وكذا محاضر لجان الانتخاب الفرعية 0 2 - بطلان تشكيل لجنة الفرز العامة وكذا كشوف الناخبين وكشوف فرز الاصوات ومحاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية ومحضر لجنة الفرز العامة واستخدام أسلوب الإجرام والإكراه والقوة والبلطجة بكل أشكالها 0 وأختتم الطاعن صحيفة طعنه بالطلبات المشار إليها 0 و قد تحدد لنظر الدعوى جلسة 18 /5/2004 بعد أن قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها ارتأت فيه الحكم بقبول الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفي الدعوى خلال أسبوعين وبتاريخ 29/5/2004 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه عند النطق به علنا 0