⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17572 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نــــــائب رئيس مجلس الدولة و د. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولـه وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــن الســـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، والمداولة. وحيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلاً، وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 10824/56ق بجلسة 7/10/2003، وإلزام المستشكل ضده الثانى المصروفات. وحيث إن الإشكال قد أستوفي سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن الأصل في الإشكال في التنفيذ - سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه - يجد سببه بعد صدور الحكم، فهو باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ فإن مبناه دائماً وقائع لاحقه للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعناً في الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون، ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتي المساس بها على أية وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً". ومن حيث أنه ترتيباً على ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفة أحكام القانون وأنه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا، وهذا النعي فى حد ذاته - إن صح القول به - لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه، وإنما ينطوي فى حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب التي أقامت عليها المحكمة قضاءها فى هذا الشأن، وهو ما يضحي معه الإشكال الماثل بمثابة طعن فى الحكم بغير الوسيلة المقررة قانوناً، في ذات الوقت الذي أقام فيه المستشكل طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا على ما أفصح عنه صراحة فى عريضة الإشكال ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون، ويتعين القضاء برفضه، وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه عملاً بحكم المادة (315) من قانون المرافعات. ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الإشكال شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه والمصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 13/9/2004 أقام المستشكل هذا الاستشكال بموجب صحيفة معلنة ومقيدة بجدول محكمة الجيزة للأمور المستعجلة برقم 3693/2004 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 10824 لسنة 56ق لحين الفصل في الطعن رقم 6066 لسنة 50ق أمام المحكمة الإدارية العليا. وقال المدعي شرحاً لهذا الإشكال أن المستشكل ضده الثاني قد تحصل على حكم في الدعوى رقم 10824/56ق من محكمة القضاء الإدارى ومن المرجح إلغاؤه لوجود خطأ في تطبيق القانون ولذا فقد قام برفع هذا الإشكال بغية وقف تنفيذ الحكم المشار إليه، وقدم سندا لإشكاله حافظة مستندات طويت على صورة الحكم المستشكل في تنفيذه. وجرى نظر الإشكال أمام محكمة الجيزة للأمور المستعجلة وبجلسة 11/10/2004 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وأبقت الفصل في المصروفات. وبناء على هذا الحكم ورد الإشكال إلى هذه المحكمة وقيد بجدولها بالرقم الموضح عاليه. وحدد لنظر الإشكال جلسة 17/5/2005، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الإشكال بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع، وبتاريخ 13/6/2005 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الإشكال.