الطعن رقم 6614 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-12-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق17/ 12 /2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحـــمد محمد الشــــــــــاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
وعبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة 0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم له بقبول الدعويين شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس الشعب بإسقاط العضوية عنه ، ووقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية بفتح باب الترشيح لدائرة مدينة نصر مع ما يترتب على ذ لــــــك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إن الفصل في الإختصاص مسألة أولية تسبق الفصل في شكل الدعوى وموضوعها ، وعن الدفع المبدى من الجهة الإدارية لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر طلاب المدعى وقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس الشعب بإسقاط عضوية مجلس الشعب عنه ، فإن مفاد أحكام المواد 93،94 ،95، 96 ، 172 من الدستور والتى تناولت بالتنظيم حالات عدم صحة وإسقاط عضوية أعضاء مجلس الشعب واختصاص مجلس الدولة - أن الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلمانى لمجلس الشعب كلاهما مستمد من أحكام الدستور التى صرحت جهرا بإختصاص مجلس الشعب دون سواه بالنظر والفصل في صحة أعضائه وإصدار قرار بأغلبية خاصة لإسقاط العضوية عن أى منهم عند قيام مبرر إصداره ، وهى في مجملها أعمال برلمانية تخرج عن الاختـــــصاص المحجوز دستوريا للقضاء الإدارى 0
ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى - أن مجلس الشعب قد قرر بجلسته المعقودة في 21/1/2002 إسقاط عضوية المدعى وإعلان خلو مكانه في الدائرة السادسة ومقرها قسم شرطة مدينة نصر محافظة القاهرة ، وهو قرار برلمانى يخرج عن اختصاص المحكمة وتقضى المحكمة من ثم بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى رقم 6614 /56 ق وألزمت المدعى مصروفاته 0
ومن حيث إنه عن طلب المدعى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية بفتح باب الترشيح وقرار دعوة الناخبين لعضوية مجلس الشعب عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة ، فإن أحكام الدستور وقواعد تفسيره تقتضى النظر إليه على أنه وحدة واحدة لا تتجزأ وهو ما يفترض لزوما تكاملها والتوفيق بينها على وجه يدرأ عنها شبهة التعارض ، وإذا كانت هذه الاحكام قد قطعت كما أسلفنا - على اختصاص مجلس الشعب بإسقاط عضوية أحد أعضائه إذا ما فقد الثقة والاعتبار ، فإن ما يصدر من السلطة التنفيذية ( وزارة الداخلية ) من إجراءات لا يمثل قرارا إداريا طالما أنه لم يتضمن تعديلا في المراكز القانونية وكان مجرد عمل تنفيذي للعمل الصادر عن الجهة المختصة ( مجلس الشعب ) 0
ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى - أن القرار الصادر عن وزير الداخلية بفتح باب الترشيح ودعوة الناخبين لانتخاب عضو مجلس الشعب عن دائرة مدينة نصر والذى خلا مقعدها بقرار إسقاط العضوية عن المدعى لا يخرج عن كونه قرارا تنفيذيا ينتفى عنه مقومات القرار الإدارى الذى يصلح محلا لدعوى الإلغاء ، وتكون الدعوى الماثلة من ثم غير مقبولة شكلا لإنتفاء القرار الإدارى 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة :
------------------
بعدم إختصاصها ولائيا بنظر الدعوى رقم 6614 لسنة 56 ق وألزمت المدعى مصروفاتها ، وبعدم قبول الدعوى رقم 7117 لسنة 56 ق لإنتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعى بالمصروفات 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
***********
وتخلص - في أن المدعى أقام الدعوى رقم 6614 لسنة 56 ق بعريضة موقعة من محام أودعها - قلم كتاب المحكمة في6/2/2002، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ قرار إسقاط العضوية وفى الموضوع بإلغاء القرار واحتياطيا بوقف الدعوى وإحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا أو تمكينه من الطعن على المادتين 25عقوبات ، 464 إجراءات لمخالفتهما للمادتين 66 ، 67 من الدستور 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه قد فاز في انتخابات مجلس الشعب لعام 2000 مستقلا ثم انضم إلى الحزب الوطنى وقدم خدمات إلى أبناء دائرته وقد حورب من أعداء النجاح ، وقد أجمعت كافة الأجهزة الرقابية على القضاء عليه وقد وجه له اتهام مفاده أنه يستصدر تراخيص إسكان متوسط ويقيم بها إسكانا فاخرا متهربا من سداد فرق الرسوم المستحقة وأنه لم يسدد الغرامات المستحقة على العقارات وأنه أقام عقارات بعد عام 1992 وأثبت أنها قبل 1992 وقد أحيل إلى النيابة العامة وأفرج عنه ثم استجاب مجلس الشعب لطلب النائب العام برفع الحصانة عنه وأحيل إلى المحاكمة وفوجئ بصدور حكم بإدانته ثم صدر قرار مجلس الشعب بإسقاط عضويته 0
ونعى المدعى على القرار صدوره مخالفا للقانون وبطلانه لعدم عرض رئيس المجلس الفاكس المرسل له على المجلس ، ومخالفة المجلس لقاعدة أرساها في عدم تنفيذ الاحكام النهائية ، وخلو المادة 25 من وجوب إسقاط عضوية مجلس الشعب ، استحالة تنفيذ حكم النقض في حالة إلغائه للحكم الجنائى وعدم دستورية المادة 464 من قانون الإجراءات لمخالفتهم نص المادتين 66 ، 67 من الدستور الحالى 0
وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها في صدر الوقائع وبتاريخ 14/2/2002 أودعت قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى رقم 7117 لسنة 56 ق ، وطلب المدعى في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر بفتح باب الترشيح ودعوة الناخبين في دائرتى مدينة نصر ومصر الجديدة لحين الفصل في الطعن الماثل ، وفى الموضوع بإلغاء القرار لانعدامه 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه أقام دعوى ضد رئيس مجلس الشعب طلب فيها إلغاء قرار إسقاط عضويته لمجلس الشعب ، وقد فوجئ المدعى بصدور قرار من وزير الداخلية بإعلان خلو المقعد وفتح باب الترشيح ودعوة الناخبين للانتخاب ، ونعى على القرار صدوره مشوبا بالإنعدام لعدم حجية الحكم الجنائي النهائى إلا بعد صيرورته باتا ووجود طعن على قرار إسقاط العضوية 0
وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته 0
وقد تحدد لنظر الدعوى رقم 6614 لسنة 56 ق وفيها دفع الحاضر عن الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا وقررت المـــحكمة ضــــم الدعوى رقم 7117 لسنة 56 ق لهذه الدعوى للارتباط ليصدر فيهما حكما واحدا ، وتدوولت الدعويين بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة ، والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم أولا : بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى رقم 6641 لسنة 56 ق مع إلزام المدعى بالمصروفات وثانيا بقبول الدعوى رقم 7117 لسنة 56 ق شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعى بالمصروفات 0
وقد تدوول نظر الدعويين بجلسات المحكمة وبجلسة 22/10/2002 قررت المحكمة حجز الدعويين للحكم بجلسة 3/12/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن الإدارة حافظة مستندات ومذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم بالنسبة للدعوى رقم 6614 لسنة 56 ق بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظرها ، وإحتياطيا : بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى ومن باب الإحتياط الكلى برفض الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات في أى من الحالات ، وبالنسبة للدعوى رقم 7117 لسنة 56 ق بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى وإحتياطيا برفضها مع إلزام المدعى المصروفات في أى من الحالتين ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 17/12/2002 لإتمام المداولة 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0