الطعن رقم 60 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1944-2-24
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى المالك
⚖️ قوة الشئ المحكوم فيه
⚖️ احكام يجوز الطعن فيها
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه بمقتضى المادة العاشرة من قانون محكمة النقض لا يقبل الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا وضع اليد إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله. فالطعن المبني على أن المحكمة لم تجب الطاعن إلى ما طلبه من حضور الخبير لمناقشته في تقريره المقدم في الدعوى هو طعن غير مقبول لأن مبناه ليس إلا وقوع بطلان في الإجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا لم تكتف المحكمة بتدوين إقرارات الخصوم بل بحثتها وحددت حقيقة معناها، ثم عرضت لها مرة أخرى لتتبين المسئول عن مصاريف الدعوى، ثم حكمت في الدعوى بعد استعراض ظروفها وأدلتها ومن بينها إقرارات الخصوم كان ذلك قضاء حاسماً للنزاع يحوز قوة الشيء المحكوم فيه، لا مجرد توثيق وإثبات لتلك الإقرارات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر قانوناً أنه لا يجوز البحث في الملك وفي وضع اليد ولا القضاء فيهما في وقت واحد ولو كان أمام محكمتين مختلفتين، وأنه إذا رفعت دعوى الملك أولاً وفصل فيها فلا يصح بعد ذلك رفع دعوى اليد، لأن القضاء في الملك يكون شاملاً لها.