الطعن رقم 1665 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-2-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و 0 د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه 0
و حيث إن الحكم الصادر في الشق العاجل قضى بقبول الدعوى شكلا ومن ثم فلا محل لمعاودة بحث الشكل مرة أخرى 0
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
بتاريخ 9/12/2000 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه بتاريخ 20/6/2000 صدر قرار النائب العام بمنعه من مغادرة البلاد وإدراج اسمه في قوائم الممنوعين من السفر وذلك بموجب ملف ضريبى رقم 199 /54/5 استنادا لاتهامه في جنحة التهرب الضريبى رقم 1 لسنة 1994 التى لا يزيد المبلغ المتهرب منه عن مليون وستمائة ألف جنيه " على الرغم من أنه قام بسداد جميع المبالغ المستحقة عليه لمصلحة الضرائب وذلك على النحو الذى أورده تفصيلا بعريضة الدعوى وأحاط به الحكم الصادر في الشق العاجل من هذه الدعوى " 0
وبجلسة 24/4/2001 قضت هذه المحكمة - بهيئة مغايرة - بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى في موضوعها 0
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 31/12/2002 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 11/2/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع أودعت خلالها هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم إداريا لجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0