الطعن رقم 5357 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-4-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
صلاح الدين الجــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
أحمد حسنين مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي بصفته يهدف بدعواه إلى الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات بالإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى بوزارة التموين والتجارة الداخلية الصادر بتاريخ 19/10/2003 فيما انطوى عليه من اشتراط موافقة صاحب العلامة رقم 378674 حتى يتم تسجيل علامة الشركة المدعية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة 63 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 تنص على أن :
" العلامة التجارية هى كل مايميز منتجا سلعة كانت أو خدمة عن غيره وتشتمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا والامضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلا خاصا مميزا ، وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى أو 00 أو أية بضاعة للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها 000 أو طريقة تحضيرها 000 "
وتنص المادة 73 من ذات القانون على أن :
" يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقا للأوضاع بالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 000 "
وتنص المادة 77 من ذلك القانون على أن :
" يجوز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل باجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك ، ويخطر الطالب بهذا القرار 00 "
وتنص المادة 78 من القانون المذكور على أن :
" يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليه فى المادة 77 من هذا القانون 000 "
وتنص المادة 79 من القانون المذكور على أن :
" دون إخلال بحق صاحب الشأن الطعن طبقا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ 0 "
والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن المشرع رغبة منه فى حماية المستهلك من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات خاصة تلك التى تقوم بعمل ذات المنتج أو منتجات تنتمى إلى فئة واحدة ، فقد عنى بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات هذه الشركات ، وأناط بمصلحة التسجيل التجاري سلطة تكليف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها تفاديا لالتباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها أو قدم عنها طلب ، وأعطى المشرع لتلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة ، وأجاز المشرع لطالب تسجيل العلامة الحق فى التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة بحيث إذا تأيد القرار بسبب تشابة العلامة مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل العلامة إلا بصدور حكم قضائى واجب النفاذ 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه برفض تسجيل علامة الشركة المدعية "VIVA EDFCO " المقدم عنها الطلب رقم 12142 على الفئة 30 من فئات المنتجات ، الحصول على موافقة صاحب العلامة رقم 378674 ، وكان الثابت أن علامة الشركة المدعية عبارة عن كلمتين وهى مكتوبة باللغتين الإنجليزية والعربية بشكل مميز على النحو التالى VIVA EDAFCO ونطقها وجرسها الصوتى فيفا ايدافكو ، فى حين أن العلامة رقم 378674 عبارة عن VIVAgel وهى مكتوبة باللغة الإنجليزية فحسب ونطقها وجرسها الصوتى فيفاجل ، وفى ضوء ذلك فإن علامة الشركة المدعية تختلف عن تلك العلامة المشار إليها سواء من حيث الشكل العام أو من حيث النطق أوالجرس الصوتى ، بما يمكن من التمييز بينهما بوضوح ودون لبس لدى جمهور المتعاملين فيهما أخذا فى الحسبان أن العبرة عند فحص العلامة التجارية يكون بالنظر إليها كوحدة واحدة دون تجزئتها إلى عناصر منفصلة ، إذ المعول عليه هو بالصورة العامة التى تتركها العلامة فى ذهن الشخص العادى المتعامل فيها ، وإن وجود كلمة أو عنصر مشترك بين علامة مسجلة وعلامة أخرى لا يمنع من قبول تسجيل علامة أخرى طالما اشتملت على عناصر أخرى مختلفة تميزها عنها وبما يمنع من الالتباس أو الاختلاط على جمهور المتعاملين فيهما 0
هذا بالإضافة إلى أنه إذا كان المشرع فى المادة 77 من القانون المذكور قد أعطى لمصلحة التسجيل التجارى سلطة تكليف طالب التسجيل بإجراء تعديلات على العلامة المطلوب تسجيلها لتفادى التباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها حماية لجمهور المستهلكين ، لذلك فإن اشتراط جهة الإدارة لتسجيل علامة الشركة المدعية أن تقوم بالحصول على موافقة صاحب العلامة رقم 378674 ، يكون قد جاء بالمخالفة للغرض الذى من أجله أعطى القانون لجهة الإدارة سلطة وضع التعديلات على العلامة المطلوب تسجيلها ، فليس اشتراط الحصول على موافقة صاحب العلامة المذكورة لتسجيل علامة الشركة المدعية من قبيل إجراء تلك التعديلات على العلامة المطلوب تسجيلها ، سيما وأن الثابت مما تقدم أنه يوجد اختلاف بين علامة الشركة المدعية والعلامة الأخرى المنوة عنها من حيث الشكل العام أو من حيث النطق والجرس الصوتى لكل منهما بما يمنع الالتباس أو الاختلاط على جمهور المتعاملين فيهما 0
ومتى كان الأمر على هذا النحو ، فإن القرار المطعون فيه يكون قد نأى عن دائرة الصواب ووقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل علامة الشركة المدعية 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/12/2003 ، وطلب المدعي فيها الحكم قبول تسجيل العلامة التجارية رقم 121142 0
وساق بيانا لدعواه ، أن الشركة ....... التى تمثلها شركة متخصصة فى صناعة الألبان ومنتجاته والصلصة ، وإن الشركة قد تقدمت لإدارة العلامات التجارية بالطلب رقم 121142 لتسجيل علامة الشركة "....... " .... " على الفئة 30 وهى متخصصة فى منتج الصلصة ومنتجات أخرى ، والعلامة مكتوبة بشكل مبتكر مع اسم الشركة ..... ، إلا أن إدارة العلامات أصدرت قرارا بالقبول بشرط موافقة صاحب العلامة التجارية رقم 378674 ، وأضاف المدعى انه تظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات التى أصدرت بجلستها المنعقدة فى 19/10/2003 قرارها برفض التظلم وتأييد قرار جهة الإدارة ، وأوضح المدعى أن العلامة التجارية للشركة تختلف عن العلامة التجارية رقم 378674 حيث إن هذه العلامة الأخيرة عبارة " ...... " وهى مكتوبة فقط باللغة الانجليزية فى حين أن علامة الشركة المدعية عبارة عن " ...... " وتنطق "....... " وهى مكتوبة باللغتين العربية والانجليزية وبشكل مبتكر مما يعطى للعلامة تميزا وذاتية خاصة لا تتشابه مع علامة أخرى ، كما أن هناك علامتين يحملان كلمة " ..... " وقد قامت إدارة العلامات بقبول تسجيلهما جنبا إلى جنب مع العلامة رقم 37864 0
واختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات وقدم الحاضر عن المدعى مذكرة وأودعت هيئة المفوضين تقريرا بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسة 5/3/2005 وبها قررت حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 2/4/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0