⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30292 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-4-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 19/4/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / ابراهيم أحمد سيد الطحان نائب رئيــــــس مجلس الدولة د0حمدى الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المحكمة سبق أن قضت بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر على سند من أن المدعى نكل عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وإذ خلت الاوراق مما يفيد أن المدعى قد نفذ ما أمرت به المحكمة تنفيذا كاملا على النحو المشار إليه بالوقائع رغم تكرار طلب المحكمة منه ذلك ، وفى ثم ، فإنه إعمالا لصحيح حكم المادة 99 من قانون المرافعات يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، ويلزم المدعى تبعا لذلك مصرفات دعواه عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعى المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/9/2003 وذلك بطلب وقف تنفيذ و إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحصيل مبالغ مالية مقابل جمع المخلفات على فاتورة استهلاك الكهرباء وإلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب 0 وجرى تداول الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0 وإزاء تقاعس المدعى عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بجلسات المرافعة فقد قضت المحكمة بجلسة 5/10/2004 بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 وبتاريخ 18/11/2004 طلب الحاضر عن المدعى السير فى الدعوى ، ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الوراد بالمحاضر ، ومع ذلك لم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة بجلسة 5/10/2004 تنفيذا كاملا حيث لم يعلن المدعى عليه الرابع 0كما طلبت المحكمة بالجلسة المذكورة ، وكررت ذلك بجلسة 11/1/2005 0 وبجلسة 29/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 12/4/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء خلال أسبوع ، فقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع 0 ومد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0