الطعن رقم 30292 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-4-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 19/4/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
ابراهيم أحمد سيد الطحان نائب رئيــــــس مجلس الدولة
د0حمدى الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المحكمة سبق أن قضت بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر على سند من أن المدعى نكل عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وإذ خلت الاوراق مما يفيد أن المدعى قد نفذ ما أمرت به المحكمة تنفيذا كاملا على النحو المشار إليه بالوقائع رغم تكرار طلب المحكمة منه ذلك ، وفى ثم ، فإنه إعمالا لصحيح حكم المادة 99 من قانون المرافعات يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، ويلزم المدعى تبعا لذلك مصرفات دعواه عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعى المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/9/2003 وذلك بطلب وقف تنفيذ و إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحصيل مبالغ مالية مقابل جمع المخلفات على فاتورة استهلاك الكهرباء وإلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب 0
وجرى تداول الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0
وإزاء تقاعس المدعى عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بجلسات المرافعة فقد قضت المحكمة بجلسة 5/10/2004 بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
وبتاريخ 18/11/2004 طلب الحاضر عن المدعى السير فى الدعوى ، ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الوراد بالمحاضر ، ومع ذلك لم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة بجلسة 5/10/2004 تنفيذا كاملا حيث لم يعلن المدعى عليه الرابع 0كما طلبت المحكمة بالجلسة المذكورة ، وكررت ذلك بجلسة 11/1/2005 0
وبجلسة 29/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 12/4/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء خلال أسبوع ، فقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع 0
ومد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0