الطعن رقم 16010 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
أحمد محمد الشاذلى رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجـلــس الدولــــــة
وهشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجـلــــس الدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
ياسر أحمد يوسف مفــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــــــرتارية الـــــــسيد /
ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر ، وما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، استنادا إلى القرار المطعون فيه قرار قضائى ، فإنه مردود إذ أن نعت القرار المطعون فيه بهذه الصفة استنادا إلى صدوره من النيابة العامة ومن ثم اختصاص المحكمة الجنائية بنظره ، إنما يخالف طبائع الأمور فإتصال المحكمة الجنائية بالدعوى الجنائية لا يكون إلا بعد تصرف النيابة العامة فى التحقيقات ، ومن غير المقبول قياس حالة المنع من السفر أو الإدراج بقوائم الممنوعين من السفر ( وهو محضر عمل إدارى ) بما يصدر عن النيابة العامة من أوامر بالحبس الاحتياطى التى نظمها المشرع وبين طرق الطعن فيها ، وبهذه المثابة فإنه إزاء الطبيعة الإدارية لقرارات النائب العام بالمنع من السفر والإدراج فإن القضاء الإدارى يكون هو صاحب الاختصاص بمراقبة مشروعيتها ، هذا بالإضافة إلى أنه إزاء وجود فراغ تشريعى لتنظيم المنع من السفر بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/11/2000 في القضية رقم 243 لسنة 21 ق ، فإن ما يصدر من قرارات تتعلق بالمنع من السفر أيا كانت السلطة التى أصدرتها ، تخضع لرقابة المشروعية التى يباشرها القضاء الإدارى لوزنها بميزان القضاء الذى يهدف إلى تحقيق التوازن بين الصالح العام وحريات الأفراد ، وذلك إلى حين صدور قانون ينظم حالات المنع من السفر ويبين شروطه وإجراءاته 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى (وفقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة وعلى ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة ) توافر ركنين معا أولهما : ركن الجدية وذلك بأن تكون ادعاءات الطالب بحسب ظاهر الأوراق قائمة على أسباب يرجح معها إلغاء القرار عند النظر فى الموضوع 0
وثانيهما : ركن الاستعجال ويتمثل بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها 0
ومن حيث إنه عن ركن الجدية ، فإنه وفقا لاحكام المواد 41 ، 50 ، 51 ، 52 من الدستور يبين أن المشرع الدستوري قد ارتقى بالــحرية فى السفر والتنقل فى مدارج المشروعية وجعلها فى مصاف الحقوق والحريات العامة ؛ فجعل من حرية السفر خارج البلاد والتنقل داخلها حقا دستوريا مقررا للفرد لا يجوز المساس به بدون مسوغ أو الانتقاص منه بغير مقتضى ، ولا أن يتخذ من تنظيم هذا الحق ذريعة للعصف به أو التغول عليه ، كما أحاط هذه الحرية بسياج قوى من الضمانات التى تكفل حسن رعايتها على أكمل وجه وحظر وضع قيود عليها إلا فى أضيق نطاق وعلى سبيل الاستثناء ، فلا يجوز منع أحد من التنقل أو السفر إلا لأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع وبشرط أن يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو من النيابة العامة وذلك طبقا لما يصدر بتنظيمه قانون يحدد إجراءات وضوابط المنع من السفر 0
وعلى ألا يكون ممارسة الحق الدستورى فى السفر يستهدف الهروب من أداء واجب أو تهربا من ملاحقة قضائية أو سببا للنيل من سمعه البلاد خارج حدودها 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ، أن المدعى اتهم فى القضايا أرقام 430 لسنة 91 ، 744 لسنة 93 ، 670 لسنة 91 جنح السيدة زينب وأنه مدرج على قوائم المنع من السفر كطلب النائب العام ، والثابت من الأوراق أنه بالنسبة للقضية رقم 430 لسنة 91 جنح السيدة زينب " شيك بدون رصيد " فقد صدر حكم فى هذه القضية بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ ، 51 جنيه تعويض ، وقد تم عمل معارضة فى هذا الحكم فصدر حكم المحكمة بإلغاء الحكم وبراءة المحكوم ضده وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، وعندما طعن بالاستئناف فى هذا الحكم تم إلغاء الحكم وعدل حبس المتهم إلى ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك، ثم صدر قرار النيابة بتاريخ 18/11/2002 بوقف التنفيذ للتصالح مع المجنى عليها 0
وفيما يتعلق بالقضية رقم 744 لسنة 93 جنح السيدة زينب ، فقد حكم فيها ابتدائيا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه ، 501 جنيه تعويض ، وقد تم عمل معارضة فى هذا الحكم فقضت المحكمة برفض المعارضة وتأييد الحكم ، وقد طعن فى هذا الحكم بالاستئناف فقضت المحكمة بجلسة 7/10/2002 برفض الطعن وتأييد الحكم 0
وبالنسبة للقضية رقم 670 لسنة 91 جنح السيدة زينب " تبديد " فقد حكم فيها ابتدائيا بجلسة 5/2/91 بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه لوقف التنفيذ ، 51 جنيه تعويض ، وقد تأيد هذا الحكم عند الطعن عليه بالاستئناف بجلسة 24/4/91 ، وكذا عند الطعن عليه بالمعارضة الاستئنافية بجلسة 27/1/93 ، ثم استشكل المحكوم ضده فى الحكم وبجلسة 17/3/2003 تم وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض 0
ومن حيث إنه لما كان يبين من ذلك ، أن هناك حكمين نهائيين صادرين بحبس المدعى فى القضيتين رقمى 744 لسنة 93 ، 670 لسنة 91 جنح السيدة زينب ، وأنه كان أحد هذين الحكمين موقوفا تنفيذه ( الحكم الصادر فى القضية رقم 744 لسنة 93 لحين الفصل فى الطعن بالنقض عليه ، فإن الحكم الآخر الصادر فى القضية رقم 670 لسنة 91 جنح السيدة زينب حكم واجب النفاذ ، الأمر الذى يصبح معه القرار المطعون فيه بإدراج اسم المدعى على قوائم الممنوعين من السفر مستندا إلى السبب الصحيح الذى يبرره ومستهدفا تحقيق لصالح العام والحيلولة دون تهرب المدعى من تنفيذ الحكم الصادر ضده فى تلك القضية ، الأمر الذى يضحى معه طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فاقدا لركن الجدية ، مما يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب ودون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة"184" من قانون المرافعات 0
فـلـهـــــــذه الأســـــباب
***********
حكمت المحكمة :
*************
بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى طلبى الإلغاء 0
ســـــكــرتـــيـر المــحـكـمــة رئيــــــــس المـحـكـمـــــة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/3/2005 وطلب المدعى فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وساق بيانا لدعواه أنه سعودى الجنسية ومتزوج من سيدة مصرية ، وقد قامت وزارة الداخلية بمنعه من السفر لإتهامه فى بعض القضايا ، وأنه تم الحكم فى هذه القضايا ، ولم يعد هناك ثمة مبرر لاستمرار ادراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر ، وبعد أن أشار المدعى إلى ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0
اختتم صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة ، وقد الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع 0
وبجلسة 22/8/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها 4/10/2005 مع التصريح بإيداع مستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أومستندات 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0