الطعن رقم 21265 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-7-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق31/7/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الديـــــــن الجروانـــــى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
د0 حمدى الحلفــــــاوى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ماجد المنوفى
مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى بدعواه ، هو الحكم باستمرار تنفيذ الحكم الصادر لصالحه من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعاوى ارقام 246 ، 268 ، 707 لسنة 1985 تجارى كلى جنوب القاهرة والمؤيد استئنافيا من محكمة استئناف القاهرة بالحكم الصادر فى الطعنين رقمى 2032 ، 2072 لسنة 117 ق ، مع ما يترتب على ذلك من آثار
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإن من الأصول المقررة أن الإشكالات فى تنفيذ الأحكام الصادرة من جهات القضاء ، سواء أكان بوقف تنفيذ الأحكام ، أم بالاستمرار فى تنفيذها ، تختص بنظرها محاكم الجهة القضائية الصادرة منها تلك الأحكام ، لذلك فإن قاضى التنفيذ المختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام جهة القضاء الادارى هو محاكم مجلس الدولة كل فى حدود اختصاصها وبالنسبة للأحكام الصادرة من جهة القضاء المدنى فإن منازعات التنفيذ المتعلقة بهذه الأحكام يختص بنظرها قاضى التنفيذ بهذه الجهة بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة ، ومرد ذلك أن منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من جهات القضاء تكون متفرعة عن اصل المنازعة التى فصلت فيها تلك الأحكام ، وأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت أن الحكم المنازع فى تنفيذه والمطلوب الحكم باستمرار تنفيذه هو حكم صادر من محاكم جهة القضاء المدنى ، ومن ثم فإن قاضى التنفيذ بهذه الجهة يكون هو المختص ولائيا بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة به ، الأمر الذى ينحسر عنه اختصاص محكمة القضاء الادارى ولائيا بنظر الدعوى الماثلة مما يتعين معه وفقا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات إحالة الدعوى إلى محكمة التنفيذ المختصة بجهة القضاء المدنى ، مع إبقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قتانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة الامور المستعجلة بجنوب القاهرة ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/5/2003 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار النائب العام بالتحفظ على اوراق التنفيذ للحكم الصادر لصالح المدعى فى الدعويين رقمى 246 ، 707 لسنة 1985 تجارى كلى جنوب القاهرة والمؤيد استئنافيا ونقضا ، وذلك للحيلولة دون تنفيذ الحكم وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0
وساق بيانا لدعواه : أنه صدر لصالحه حكم فى الدعاوى أرقام 268 ، 246 ، 707 لسنة 1985 تجارى كلى جنوب القاهرة ضد رئيس مجلس إدارة بنك مصر ايران للتنمية بجلسة 29/6/2000 ، وقد تأيد هذا الحكم فى الاستئنافين رقمى 2032 ، 2072 لسنة 117 ق بجلسة 9/1/2002 وقد طعن بنك مصر إيران للتنمية فى هذا الحكم بالنقض رقم 150 لسنة 72 ق وبجلسة 25/3/2002 قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ الحكم ، كما أقام البنك عدة اشكالات لوقف تنفيذ الحكم قضى فيها بالرفض ، ثم تقدم رئيس مجلس إدارة البنك بشكوى إلى مباحث الاموال العامة ادعى فيها أنه يوجد غش وتواطؤ بين المدعى ومحامين بالبنك مما أدى إلى صدور الحكم ضد البنك ، وتم إحالة الشكوى إلى نيابة الأموال العامة حيث أصدر النائب العام قرارا بالتحفظ على أوراق تنفيذ الحكم المذكور وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون وانعدام السبب الذى يبرره والانحراف فى استعمال السلطة 0
واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى أربع حوافظ مستندات ومذكرة ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 9/3/2004 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 4/5/2004 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا و إلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 22/6/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 27/7/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودع المدعى مذكرة وأودعت الجهة الإدارية مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وقد مد أجل النطق بالحكم لجلسة 31/7/2004 لإتمام المداولة 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به