الطعن رقم 59 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1944-2-17
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تفسير عقد الوكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قضت المحكمة بأن تصرف الوكيل كان في حدود التوكيل وأن التوكيل يبيح له الإنفراد بالتصرف، وبنت ذلك على تفسيرها عقد الوكالة، واعتمدت في هذا التفسير على عبارة التوكيل وعلى قصد المتعاقدين المستفاد من الوقائع والملابسات التي اتصلت بتصرف الوكيل، وكان ما انتهت إليه متسقاً مع الوقائع التي استندت إليها وغير متنافر مع عقد الوكالة، فذلك من شأنها ولا معقب عليها فيه لمحكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا قضت المحكمة بأن تصرف الوكيل كان في حدود وكالته وأضافت في أسباب حكمها أن الموكل قد أجاز التصرف بعد حصوله، كان ذلك منها تزيداً مهما ينعى عليه من خطأ فإنه لا يؤثر في سلامة الحكم وقيامه على صحة التصرف ونفاذه أصلاً.