الطعن رقم 6813 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-8-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وسليمان على سليمان وكيــــــــــل مجلـــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة الطبية العامة بفرع القاهرة لهيئة التأمين الصحى والصادر بتاريخ 15/5/2001 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم عدا الأخير بتعويضه تعويضا مناسبا عما لحقة من أضرار مادية وأدبية من جراء القرار الطعين ، وإلزامهم المصروفات 0
ومن حيث إن المادة 25 مكرر من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002 تنص على أن : - " تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا - دون غيرها - بالفصل فى الطلبات التى يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين والوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة 0
كما تختص الدائرة المذكورة - دون غيرها - بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات 0
وتختص أيضا - دون غيرها - بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء هيئة قضايا الدولة أو للمستحقين عنهم ، ولا تحصل رسوم هذه الطلبات " 0
وتنص المادة الخامسة من القانون رقم 2 لسنة 2002 على أن : -
" تحال الطلبات والمنازعات المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون والتى لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل به إلى الدائرة المختصة المشار إليها فى تلك المادة " 0
وتنص المادة السادسة من ذات القانون على أن : - " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " 0
وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13/1/2002 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة الطبية العامة فرع القاهرة بتاريخ 15/5/2001 ، فيما تضمنه من عدم تطبيق قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 بالأجر الكامل واعتبار المدعى فى أجازة مرضية بمرتب كامل ، وتعويضه تعويضا مناسبا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من هذا القرار ، ولما كان القرار الطعين هو من قبيل القرارات التى تختص بها الدائرة المنصوص عليها فى القانون رقم 2 لسنة 2002 المشار إليه ، وبناء عليه فإن الاختصاص بالفصل فى تلك المنازعة يكون منعقدا لهذه الدائرة ويخرج عن اختصاص المحكمة ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الدائرة المشار إليها بالمحكمة الإدارية العليا ، مع إبقاء البت فى المصروفات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا ، مع إرجاء البت فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26 /5/2001 ، طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة الطبية العامة بفرع القاهرة لهيئة التأمين الصحى الصادر بتاريخ 15/5/2001 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم - بصفاتهم - عدا الأخير منهم ، بتعويض المدعى تعويضا مناسبا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء القرار الطعين وإلزامهم المصروفات والأتعاب 0
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الموضح بمحاضرها ، وبجلسة 9/4/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 21/5/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0