الطعن رقم 3657 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-3-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق2/3/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
أحمد محمد الشاذلى نائـــب رئيس مجلــــــس الدولـــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد محمد عبد الرحمن
مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله
أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد اتمام المداولة قانونا 0 0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الوزارى رقم457/1998 الصادر في 4/8/1998 فيما تضمنه من تحصيل 2% من إجمالي مصروفات التعليم والخدمات لصالح نقابة المهن التعليمية مع ما يترتب على ذلك من آثار واحتياطيا : بوقف الدعوى لحين الفصل فى دستورية المادة 85/ د بند ( 8 ) من القانون 79 /1969 المعدل بالقانون رقم 13/1992 ، وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0
ومن حيث إن دعوى الإلغاء هي خصومة بين طرفين محلها اختصام القرار الادارى المعيب فى ذاته ويتعين أن يكون للطاعن صفة فى رفع الدعوى ومصلحة شخصية تهدف إلى تحقيق المشروعية وسيادة القانون والحفاظ على الصالح العام والمصلحة أو الصفة التى يقيد بها فى قبول الدعوى يجب أن تكون مستمدة من أى حق من الخصومة القانونية 0
ومن حيث إن سند المدعى- بصفته - فى دعواه الماثلة يقوم على عدم مشروعية قرار وزير التربية والتعليم رقم457/1998 المؤرخ 4/8/1998 فيما تضمنه من تحصيل 2% لصالح النقابة العامة للمهن التعليمية من اجمالى مصروفات التعليم ومقابل الخدمات بالمدارس الخاصة بمصروفات على اختلاف نوعياتها ومراحلها - والذى استند فى تقريرها إلى أحكام القانون رقم 79/ 1969 معدلا بالقانون رقم 13/1992 ، وهذه المبالغ تحصل من الطلاب ولا يكون للمدعى بصفته - ثمة صفة فى المنازعة فى مشروعية هذه المبالغ ويقتصر دوره على تحصيل هذه المبالغ من الطلاب أصحاب الصفة فى المنازعة وتوريد هذه المبالغ لوزارة التربية والتعليم 0
ومن حيث إن المدعى - بصفته - صاحب مدرسة خاصة يطلب الحكم بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى - فإنه يكون غير ذى صفة في اختصام القرار محل الدعوى الماثلة ، وهو ما تقضى به المحكمة 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، وألزمت المدعى المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
وتخلص - في أن المدعى - بصفته - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 11/11/2003 ، وطلب في ختامها الحكم أولا بصفة أولية بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل فى دستورية المادة (58 ) فقرة (د) بند 8 من القانون 79 /69 المعدل بالقانون رقم 13/1992 بشأن رسوم نقابة المهن التعليمية وسقوط القرار الوزارى رقم 457 / 1998 المرتبط بها 0
وثانيا : بإلغاء القرار الوزارى رقم 457 الصادر فى 4/8/1998 فيما تضمنه من إلزام أصحاب المدارس الخاصة بتحصيل 2% من إجمالي مصروفات التعليم والخدمات لصالح نقابة المهن التعليمية مع ما يترتب على ذلك من آثار ،و إلزام الإدارة بالمــــصروفات 0
وذكر المدعى - بصفته - إنه بتاريخ 4/8/1998 أصدر القرار المطعون فيه متضمنا تحصيل 2% من إجمالى مصروفات التعليم مقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات - وذلك بالمخــــالفة لأحكام القانون رقم 139 / 1981 والقرار الوزارى رقم 306 / 1993 - كما أن هذا القرار قد صدر مخالفا لأحكام الدستور 0
وخلص المدعى - بصفته - إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها في صدر الوقائع 0
و قد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها 0
وقدم الحاضر عن المدعي بجلسة 8/4/2003 حافظة مستندات طويت على صورة القرار ومذكرة بدفاع - كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية بجلسة 17/6/2003 حافظة مستندات طويت على صورة القرار المطعون فيه ، كما قدم مذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، واحتياطيا برفضها ، وبرفض الدفع بعدم الدستورية وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم برفض الدفع بعدم دستورية المادة (58 ) من القانون رقم 13 لسنة 1992 000 وبقبول الدعوىشكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى بالمصروفات وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافـــظة مستندات 0
وبجلسة 20/1/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم و مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وقد أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع صممت فيها على سابق طلباتها 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0