⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 55 لسنة 13 قضائية

النقض المدني 1944-2-24 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحقيق
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تقدير اجره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة ألا تجيب طلب إحالة إلى التحقيق بالشهود متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها بلا حاجة إلى التحقيق المطلوب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الخصم قد أودع الخزانة المبلغ الصادر به الأمر بتقدير أتعاب الخبير قبل المعارضة التي رفعت منه في هذا الأمر، ثم لما صدر الحكم لصالحه في المعارضة بادر بصرف الزائد على ما حكم به فيها، ثم نقض هذا الحكم وأعيدت دعوى المعارضة لنظرها من جديد أمام محكمة الاستئناف، فإن ما كان من صرف هذا الزائد لا يكون مانعاً من نظر هذه الدعوى من جديد قولاً بأن المعارضة تصبح غير مقبولة شكلاً بسبب أن المبلغ الصادر به أمر التقدير الذي سيعاد النظر في المعارضة فيه لم يكن مودعاً كله في الخزانة كما تشترط المادة 234 مرافعات. وذلك لأن المعارض إذ صرف الذائد إنما كان منفذاً لحكم الاستئناف الذي لا يمنع من تنفيذه الطعن فيه بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما دامت المحكمة قد أثبتت في حكمها بتقدير أتعاب الخبير أنها اطلعت على تقريره ومحاضر أعماله والكشف المقدم منه، وبينت كل الأعمال التي قام بها، وبنت تقديرها على هذا الأساس وبالتطبيق للمادة 12 من قانون الخبراء التي تخولها إنقاص عدد الأيام والساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا رأت أن ما ذكره هو من ذلك غير متناسب مع العمل الذي قام به، فإن حكمها يكون مبنياً على أسباب كافية مؤدية إلى ما قضي به.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن المادة 233 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تقدير أجر الخبير يكون نافذاً على الخصم الذي طلب تعيين أهل الخبرة، ومن بعد صدور الحكم في الدعوى يكون نافذاً أيضاً على من حكم عليه بالمصروفات، فإنها لا تلزم المحكوم له في الدعوى بأتعاب الخبير بالتضامن مع المحكوم عليه فيها بالمصروفات.