الطعن رقم 2977 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-2-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 5/2/2001
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيـس مجلس الدولة
و سليمان على سليمان وكـيل مجلـس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/
عصام الدين عبده مفــوض الدولــة
وسكـرتارية الـسيد / سـامي عبد الله أميـن السـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـــــــــــكمــــــــة
**********
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة 0
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، والحكم بتعويضه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة ( 41 ) من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن : " الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون 0"
وتنص المادة (52) من الدستور على أن " للمواطن حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد " 0
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع الدستوري قد ارتقى بحرية المواطنين في السفر و التنقل وجعلها في مدارج الحقوق والحريات العامة - وذلك باعتبارها أحد مظاهر الحرية الشخصية وهذه الحقوق لا يجوز المساس بها دون مسوغ أوالانتقاص منها بغير مقتضى ، وهذا الخطاب الدستوري لا يقف عند إلزام الشرع بل يمتد إلى ما تتخذه الإدارة إعمالا لسلطتها المقررة في حفظ الأمن العام وإعمال وجه المصلحة من إجراءات ضبطية وسيلة للعصف به أو التغول عليه ، وتخضع الإدارة في ذلك لرقابة القضاء للتثبيت من أن قرارها كان مبتغيا وجه المصلحة العامة وقام على أسباب تبرره وتؤدى إلى النتائج التى انتهت إليها
ومن حيث إنه الثابت من أوراق الدعوى - وعلى ضوء ما قدمته الجهة الإدارية من مستندات أنه قد نسب للمدعى المشاركة في نشر وترويج منهاج ومبادئ جماعة الإخوان المحظور نشاطها ، كما سبق اتهامه في القضية رقم 454 لسنة 1994 أمن دولـــــة عليا -
( ملحق القضية رقم 87 لسنة 1992 حصر أمن دولة عليا - تنظيم شركة سلــــسلبيل للكمبيوتر ) وأفرج عنه بقرار نيابة أمن الدولة العليا في 8/2/1995 وأدرج على أثرها على قوائم المنع من السفر ، وقد تم تنفيذ الحكم الصادر في الشق العاجل وغادر المذكور البلاد في 29/1/1999 إلى الولايات المتحدة الأمريكية 0
ومن حيث إن الجهة الإدارية لم تقدم ما تحت يدها من مستندات عند نظر الشق العاجل كما أن ما قدمته من مستندات تقطع بالإفراج عنه بقرار من نيابة أمن الدولة ومن ثم ينتفى سند خطورته المبرر لاستمرار إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر ، ويضحي هذا القرار غير قائم على سبب يبرره ، وتقضى المحكمة بإلغائه 0
ومن حيث إنه عن طلب المدعى تعويضه عما لحقه من أضرار فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا - قد استقر على أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التى يصدرها هو ثبوت قيام خطأ من جانبها ، بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ( المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 897 لسنة 43 ق جلسة 4/4/1993 )
ومن حيث إنه ولئن كان القرار الصادر من الجهة الإدارية متضمنا الغاء سفر المدعى والمكلف بموجب قرار وزارى من جهة عمله - قد صدر غير قائم على سبب صحيح يبرره ومخالفا للقانون ، إلا أن المستندات التى قدمتها الجهة الإدارية قد أفصحت على أن المدعى قد غادر البلاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد صدور الحكم الصادر في الشق العاجل ، ومن ثم تكون الإدارة قد جبرت الضرر الذى لحق به ، خاصة أنه قد ثبت من صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة من الجهة الإدارية منحه كافة النفقات من وزارة الداخلية وتم تسفيره إلى أمريكا ويكون من ثم طلبه القضاء له بالتعويض غير قائم على سند من الواقع والقانون وتقضى المحكمة من ثم برفضه 0
ومن حيث إن المدعى قد أصابه الخسر في بعض طلباته فإنه يلزم وجهة الإدارة بمصروفات الدعوى مناصفة 0
فـــــــــلهذه الأسبـــــــــاب
****************
حكمت المحكمة
************
بإلغاء القرار المطعون فيه ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى والإدارة بالمصروفات مناصفة 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــة رئيــــــس الــــــمحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــع : -
***********
وتخلص - في أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام ابتداء قلم كـــتاب مـــــــحكمة القضاء الإدارى بطنطا في 8/1/ 1998 حيث قيدت بجداولها تحت رقم 1265 لسنة 5 ق ، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا و بوقف تنفيذ قرار منعه من السفر يـــــوم 29/12/1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقيته في السفر إلى الجهة الموفد إليها والموضحة بتذكرة السفر ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له تعويضا ماديا وأدبيا عما لحقه من أضرار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه بتاريخ 14/12/1997 صدر قرار وزير الأوقاف رقم 191/ أ متضمنا سفر العلماء إلى الجهات الموضحة قرين كل منهم لمدة شهر رمضان سنة 1418 هـــ للوعظ والإرشاد وذلك بناء على نتيجة مسابقة الإيفاد ، وقد وقع الاختيار على المدعى للسفر إلى جيرسى سيتى بأمريكا على أن تتحمل الجهة الطالبة تذاكر السفر والعودة والإقامة ، وبعد اتخاذه إجراءات السفر واستعداده للقيام بالمأمورية فوجئ بإنزاله من الطائرة ليفاجئ بمنعه من السفر بناء على أوامر مباحث أمن الدولة - ونعى المدعى على القرار صدوره مخالفا للقانون والدستور ويمثل اعتداء على حقوقه الدستورية وحرمان له من مباشرة عمله 0
وخلص المدعى إلى الحكم له بالطلبات السالف ذكرها في صدر الوقائع 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل بمحكمة القضاء الإدارى ( دائرة طنطا ) جلسة 11/1/1998 ، وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات 0
وبجلسة 18/1/1998 تقرر إحالة الدعوى إلى هذه الدائرة للاختصاص حيث قيدت بالرقم عاليه ، وتحدد لنظرها جلسة 20/1/1998 وتد وولت بالجلسات ، ولم تقدم الجهة الإدارية ثمة مستندات أو دفاع ، وبجلسة 7/7/1998 قضت بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى في طلب الإلغاء والتعويض 0
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقية المدعى في التعويض المناسب الذى تقدره المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به بسبب القرار المشار إليه وإلزام الإدارة المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 4/9/2001 وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 30/10/2001 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 27/11/2001 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات خلال أسبوعين ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاع ، وقررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 1/1/2002 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء في أسبوعين ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0