الطعن رقم 54 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1943-12-30
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تسجيل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد بيع مسجل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور جندى عبد الملك ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حصلت المحكمة من وقائع الدعوى وظروفها أن صاحب العقد المسجل لم يدفع ثمناً للأطيان المدعي شراؤها بمقتضى هذا العقد إذ هو قد أقر صراحة في ورقة أخرى حررت في تاريخ العقد بأن هذا البيع كان مقابل ضمانه البائع في دين عليه وأنه عند فك الضمان ترد الأطيان إليه، ثم إنه لم يدفع الدين، كما زعم، وانتهت المحكمة من ذلك إلى اعتبار العقد عقد ضمان، لا عقد بيع، وقدمت عليه العقد الصادر ببيع الأطيان ذاتها إلى شخص آخر في تاريخ لاحق رغم كونه غير مسجل وغير ثابت التاريخ، فإنها لا تكون قد أخطأت. إذ أن الوقائع والظروف التي اعتمدت عليها في استظهار حقيقة قصد المتعاقدين من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، مما لا سبيل معه إلى الجدل فيها أمام محكمة النقض. ثم إنه ما دامت المحكمة قد اعتبرت العقد المسجل غير ناقل للملكية فلا يصح النعي عليها بأنها أخطأت في تطبيق قانون التسجيل إذ فضلت عليه العقد غير المسجل.