⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9623 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-2-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــة وصلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانوناً . من حيث أن حقيقة طلبات المدعي وفقا التكييف الصحيح لها - الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحجز الإداري رقم 15 /2002 والصادر من مدير الإدارة العامة للإيرادات بالتعويض الصادر له بالقرار رقم 344 /1989 - علي الوجه المبين بمحضر الحجز - المرفق بحافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة أثناء حجز الدعوى للحكم - وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات . ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى - فأن المستفاد من أحكام قانون الحجز الإداري أن المشرع قد وسد إلي أشخاص القانون العام وسيلة الحجز الإداري كأحد الوسائل التي تمكنها من تحصيل حقوقها بنفسها ويكون قرارها باقتضاء هذه الحقوق يكون معادلا للسند التنفيذي ، وتضحي المنازعة في شأنه من قبيل منازعة التنفيذ . ومن حيث إن المادة (275) من قانون المرافعات تقضي بأن يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أيا كانت قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ . ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك فأن المنازعة الماثلة تخرج عن نطاق المنازعة الإدارية ، وينعقد الاختصاص بنظرها لقاضى التنفيذ بمحكمة الخليفة الجزئية عملا بحكم المادة 275 من قانون المرافعات . ومن حيث إن الفصل في الأختصاص غير منه للخصومه فيتعين إبقاء الفصل في المصروفات . فلـــــهذه الأسباب *** حكمت المحكمة :- **** بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلي محكمة الخليفة الجزئية ، وأبقت الفصل في المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
و تخلص - في إن المدعى أقام دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الدائرة الرابعة في 21/1/2003 وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف القرار الإدارى رقم 344/1989 والحجز رقم 15 لسنة 2002 الصادران من الإدارة العامة للإيرادات وإدارة الأملاك بمحافظة القاهرة وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري رقم 344 لسنة 1989 والحجز رقم 15/2002 مع ما يترتب علي ذلك من أثار . وذكر المدعى شرحاً للدعوى إنه قد فوجئ في 15/1/2003 بالقرار رقم 344 /1989 والحجز الإداري رقم 15لسنة 2002 ومضمونه وفقا للقرار رقم 344 /1989 بيع المحجوزات نظير مقابل انتفاع بالأرض للعقار رقم 8 حاليا ( 12سابقا ) حارة أمين الجندي من شارع محمد مرسى شياخة التونسي - الأمام الشافعي - قسم الخليفة - محافظة القاهرة نظير مبلغ 33707.5 جـ وهذا بموجب الحجز رقم 15/2002 . ونعي المدعي علي القرار صدوره مجحفا بحقوقه ومخالفا للواقع والقانون حيث إن الملكية الخاصة بالعقار - ثابتة له - بالحكم رقم 10893 /1991 مدني كلى جنوب القاهرة والذي تم شراؤه من ورثه المرحوم / ..... والمالك للعقار بالعقد المشهر تحت رقم 650 /1944 ، 330/1944 ، وقد فوجئ المدعى بإدعاء الجهة ملكية المحافظة للعقار المشار إليه . وخلص المدعى إلي الحكم له بطلباته . وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة الدائرة الرابعة - علي الوجه المبين بمحاضرها وبجلسة 18/3/2003 قدم الحاضر عن المدعي ثلاثة حوافظ مستندات طويت علي المستندات المعلاة علي غلافها ، وبجلسة 27/5/2003 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانوني ، وقد قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وأعدت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 344 /1989 الصادر من الإدارة العامة للإيرادات والحجز الإداري رقم 15 لسنة 2001 الصادر من الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وقد قررت الدائرة الرابعة إحالة الدعوى إلي هذه الدائرة للاختصاص وبجلسة 14/12/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات في أربعة أسابيع ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلتب في ختامها الحكم بالنسبة للطلب الأول بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وبالنسبة للطلب الثاني أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلي المحكمة المدنية المختصة واحتياطيا برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات في أي من الحالات كما أودع حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة علي غلافها ، كما قدم المدعي مذكرة صمم فيها علي طلباته . وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله علي أسبابه عند النطق به .