⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2868 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-11-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــــــمد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة 0 من حيث إن حقيقة طلبات المدعي - وفقا للتكييف الصحيح لها - الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام مصلحة الشهر العقارى بمحو التسجيل الوارد على موضوع الطلب رقم 398 لسنة 1991 شهر عقارى - مدينة نصر - مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إنه على ضوء هذا التكييف فإن المنازعة من قبيل المنازعات الإدارية التى يختص مجلس الدولة بنظرها ، ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا وتقضى المحكمة برفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية لعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة (9) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ينص على أن : - " جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل 00 وتنص المادة (22) من القانون سالف الذكر على أن : - يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها فى المادة السابقة على ما يأتى - وذلك فضلا عما يتطلبه القانون فى أحوال خاصة - (أولا) 00000 " سادسا " البيانات الخاصة بأصل حق الملكية أو الحق العينى كل التصرف وذلك فى العقود والإشهادات 00 ويجب أن تشتمل هذه البيانات على اسم المالك أو صاحب الحق العينى السابق وسبب انتقال الملكية أو الحق العينى ورقمه وتاريخه شهر سند الملكية أو الحق العينى إن كان مشهرا 0 وتنص المادة (27) من ذات القانون على أن : - للمأمورية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشأن أن تستوفى البيانات فيما يتعلق لوصف وأصل الملكية أو الحق العينى مما يكون قد قدم من طلبات أو مستندات متى كانت لديها أصولها أو صورها 0 وتنص المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقارى على أن : - تتلقى المأمورية المختصة الطلبات الخاصة بشهر المحررات من ثلاث نسخ متطابقة ومعها الأوراق المنصوص عليها فى القوانين واللوائح وتتولى فحصها من الناحية القانونية ثم تحيلها بعد استيفاء ما يلزم توافره فيها إلى قلم الاستعلامات الهندسية 0 ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع صونا لملكية الأفراد وحماية لها باعتبارها نتاج جهد الأضرار وحافزا لهم إلى الانطلاق والتقدم ، أدخل نظام الشهر لكل التصرفات المنشئة للحق العينى العقارى أو الكاشفة عنه سواء صدرت عن جانبين أو جانب واحد ، وإذا كان يترتب على التسجيل انتقال الحق العينى إلى المتصرف إليه ومن ثم غل يد المتصرف عن التصرف فى هذا الحق مرة أخرى إلا أن هذه الميزة للتسجيل فيما بين المتعاقدين لاتمثل إلا ضمانا محدودا لهما انطلاقا من قاعدة استقرت معها وقضاءا مؤداها أن تسجيل التصرف أو قيده يتم كما هو وبما ينطوى عليه من عيوب ، فالشهر لا يصلح عقد شابه بطلان ، ولا يبطل عقدا أنعقد صحيحا ، ونتيجة التصرف تتوقف فقط على عناصر تكوينه وليس على تسجيله 0 ومن حيث إنه وإن كان إجراء المفاضلة عند تراحم المشترين فى شأن عقار واحد على أساس الأسبقية فى تقديم طلب الشهر حتى ولو نسب للمشترى الذى بادر بتقديم طلب الشهر تدليس أو تواطؤ الا أن ذلك رهين كون التصرف المطلوب شهره قد تم مع مالك لمحله ، عند تقديم طلب الشهر ، ولا مراء فى أن المشرع قد رسم دورا وحدد اختصاصا لمكاتب الشهر العقارى تقوم به رقابة للتصرفات وصونا للحقوق ، ولا يكون لها دور سلبى بتلقى طلب الشهر وقيده بل عليها التحقق من بياناته الأساسية وخاصة ما يتعلق منها بملكية محل طلب الشهر سواء كان محررا أو بوضع اليد بما مكنها المشرع من التحقق من ذلك لكافة الوسائل القانونية وأعمال المراجعة الهندسية ، ومصداقية المحرر المشهر لا يقوم إلا بالتحقق من صحة ما سبقه من إجراءات تقوم عليها مكاتب الشهر العقارى المختصة 0 ومن حيث إن الأسبقية المعتبرة قانونا لطلبات الشهر يستوجب قيام أسباب صلاحية الطلب ومن باب أولى لازم صحة طلب الشهر الذى يتقرر له طلب ممتد ، فإن انقضى عن الطلب الأصلى شروطه المقررة كان مخالفا للقانون والحق به فى حمأة المخالفة الطلب الذى استند إليه 0 ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليه الأول قد اشترى قطعة الأرض الصادر شأن الطلب محل النزاع بالعقد المشهر رقم 1251 لسنة 1990 شمال القاهرة فى 16/5/1990 وتقدم المدعى بطلب شهر قيد برقم 2248 لسنة 1990 ثم تقدمت المدعى عليها الثانية بطلب قيد رقم 398 لسنة 1991 فى 15/3/1991 اعتبرته الجهة الإدارية ( الشهر العقارى ) امتدادا للطلب المقدم منها فى 15/4/1990 ورقمه 654/ 1990 ليكون تاريخ الطلب المقدم منها كمشتريه للعقار من المدعى عليه الأول سابقا على تاريخ ملكيته للعقار محل الطلب {16/5/1990} 0 ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك ، فإن الاعتداد بطلب الشهر المقدم من المدعى عليها الثانية بتاريخ لاحق على الطلب المقدم من المدعى استنادا إلى طلب سابق على تاريخ أيلولة الأرض محله إلى ملك المدعى عليه لأول يضحى موصوما بالانعدام ويتعين القضاء بمحو التسجيل الوارد عل هذا الطلب ، ولا ينال من ذلك ما ورد بمذكرة دفاع الجهة من سقوط الطلب المقدم من المدعى ورقمه (2248 لسنة 1990 ) باعتبار أن ذلك يخرج عن نطاق هذه الدعوى 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بمحو التسجيل الوارد على موضوع طلب الشهر رقم 398 لسنة 1991 امتداد الطلب رقم 654 لسنة 1990 شهر عقارى مدينة نصر وإلزام المدعى عليهم والجهة الإدارية بالمصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
وتخلص - فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها ابتداء قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى 2/5/1995 وقيدت بتداولها تحت رقم 5296 لسنة 95 م 0 ك 0 س القاهرة ، وطلب في ختامها بمحو التسجيل الصادر على قطعة الأرض الموضحة بالعريضة موضوع الطلب رقم 398/1991 شهر عقارى - مدينة نصر - ورد وبطلان عقد البيع الابتدائى المؤرخ 3/12/1990 المحرر بين المدعى عليه الأول والثالث والرابع مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه بتاريخ 22/10/1990 باع المدعى عليه الأول للمدعى قطعة الأرض الفضاء رقم 28 تقسيم البلوك 125 بالمنطقة السادسة قسم مدينة نصر والبالغ مساحتها 369م2 وحدودها : - البحرى : القطعة رقم 27 تقسيم بطول 28 متر الشرقى : القطعة رقم (10) تقسيم بطول 11ر23 متر القبلى : القطعة رقم (29) تقسيم بطول 28 متر الغربى : شارع بعرض (30) بطول 56ر22 متر وتم قبض ثمن قطعة الأرض كاملا فى مجلس العقد ، واتجها معا إلى الشهر العقارى وأحضرا صورة رسمية من العقد المشهر رقم 1251 فى 16/5/1990 كما أعطاه البائع توكيلا يكون له بمقتضاه حق نقل الملكية لنفسه أو للغير والتوقيع على عقد البيع النهائى بعد أن رفض أن يتبقى جزء من الثمن لحين التسجيل وتحرر التوكيل رقم 1863/ أ لسنة 1990 شهر عقارى مدينة نصر ، وتقدم المدعى لاستتخراج كشف تحديد للسير فى إجراءات التسجيل بالطلب رقم 2248 لسنة 1990 شهر عقارى - مدينة نصر - وقدم المدعى جميع المستندات وأصبح الطلب صالحا للشهر0 وأضاف المدعى أنه قد فوجئ بأن المدعى عليه الأول قد باع إلى كل من المدعى عليهما الثالث والرابع نفس الأرض بموجب عقد بيع ابتدائى محرر فى 3/12/1990 ، وبتاريخ 5/3/1991 تقدم المستثمرون الجدد بالطلب رقم 398/1991 فى 5/3/1991 ؛ ولما كان هذا الطلب المقدم منه ، فقد هداهم شيطانهم لاغتيال حقوقه إلى القول بأن هناك طلبا سبق أن قدمه المدعى عليه الأول باسم المدعى عليها الثانية تحت رقم 654 فى 15/4/1990 وجعل طلبهم اللاحق 398 لسنة 1991 المقدم فى 5/3/1991 امتدادا للطلب المقدم من المدعى عليها الثانية ؛ والتى أدخلت مع المشتريين الجدد الثالث والرابع باعتبارها مالكه لسهمين ، وقد أقام المدعى الدعوى رقم 3411 لسنة 1991 لوقف إجراءات التسجيل قضى فيها بعدم اختصاص القضاء المستعجل واختصاص محكمة الموضوع 0 وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة المذكورة على الوجه المبين بمحاضرها أو بجلسة 23/11/1995 قضت أولا بانعدام الخصومة فى الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الرابع ثانيا : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها 000 وأبقت الفصل فى المصروفات 0 وقد قيدت الدعوى جداول المحكمة تحت الرقم عاليه ، وقد قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة على الوجه المبين بمحاضرها وأعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بمحو التسجيل رقم 398 لسنة 1991 فى 5/3/1991 ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضرها وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على كتاب مصلحة الشهر العقاري ومذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، واحتياطيا برفض الدعوى موضوعا وإلزام المدعى المصروفات ، كما قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على أصل المحرر المشهر رقم 2524/1991 ، ومذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته الواردة فى صحيفة الدعوى ، وقد قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير بالرأى القانونى ، والتى أعدت تقريرا ارتأت فيه ذات رأيها السالف الإشارة إليه 0 وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة ، وبجلسة 8/10/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع وخلال الأجل أودع الحاضر عن وزير العدل مذكرة بدفاع 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0