الطعن رقم 12536 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
و إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى قد أقام دعواه للحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار اليه رغم إخطاره وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن
ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابستها ما يدعو إلى اللجوء إليه
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، فإنه إزاء تقاعس المدعي عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ، ولكن دون جدوى ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
فلـــــــــهذه الأسباب
حكمت المحكمـــــة :-
بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
: أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة مدينة نصر الجزئية وطلب المدعى فيها الحكم :بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2995 لسنة 56 ق محكمة القضاء الإدارى لحين الفصل فى الطعن المقام من المستشكل أمام المحكمة الإدارية العليا وبموجب الحكم الصادر من محكمة مدينة نصر الجزئية بجلسة 12/6/2004 فى الإشكال رقم 107 لسنة 2004 أحيلت هذه الدعوى إلى هذه المحكمة وقد نظرت الدعوى أمام المحكمة و بجلسة 10/5/ 2005 وبها كلفت المحكمة المدعى الحضور بشخصه أو بوكيل عنه ، وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى ، وبجلسة 11 /10 / 2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 25 /10/2005 وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 6/12/2005 لإتمام المداولة وبهذه الجلسة صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .