الطعن رقم 21213 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-5-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق22/ 5 /2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالـــــــــــى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــحـــكمـــــــة
*******
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
و حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بقبول اوراق ترشيح المدعى عليه الاول ( عبد الله عباس رحومه خطاب ) لعضوية مجلس الشورى الدائرة الاولى بمحافظة الجيزة تحت صفة ( عامل ) وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان0
و حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
و حيث إن مناط القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين هما الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما حسب الظاهر على اسباب جدية ترجح إلغاء القرار ، والركن الثانى الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستـــــمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها 0
و حيث إن عن ركن الجدية ، فإن مقطع النزاع فى الدعوى الماثلة إنما ينصب حول مدى توافر صفة العامل للمدعى عليه الاول ذلك فى ضوء ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب المستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2002 من أنه " ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو يكون مقيد فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العالية ، ويستثنى من ذلك اعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيدا فى نقابة عمالية 0 0000 "
و حيث إن بتطبيق ما تقدم وكان الظاهر من الأوراق أن المدعى عليه الأول ( عبد الله عباس رحومه ) يعمل موظفا بالمركز الدولى للبرديات ومقيد بالنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام ومؤمن عليه بمهنته المذكورة ومن ثم يكون قد توافرت فى شأنه صفة ( العامل ) طبقا لحكم المادة سالفة الذكر ولا ينال منن ذلك ما أثاره المدعى فى عريضة دعواه من أن المدعى عليه الأول مقيد بالسجل التجارى منذ أكثر من ثلاثين عاما ، إذ أن ذلك جاء مجرد قول مرسل لا دليل عليه فى الأوراق ، الأمر الذى يغدو معه القرار المطعون فيع قد جاءت حسب الظاهر من الأوراق - مطابقا لصحيح حكم القانون ، ويكون غير مرجح الإلغاء عند موضوع الدعوى ، ومن ثم ينتفى ركن الجدية ، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دونما حاجة لاستظهار ركن الاستعجال 0
و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 المرافعات 0
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة :
------------------
بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى في طلب الإلغاء 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــع
--------
بتاريخ 17/5/2004 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المــــحكمة طالبا فى ختامها الحكم: بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار قبول اوراق ترشيح المدعى عليه الاول بمجلس الشورى الدائرة الاولى محافظة الجيزة تحت صفة (عامل ) وما يترتب على ذلـــــــــك من آثار أهمها استبعـــــــاده من الترشيح تحت صفة ( عامل ) واعتماد صفته كفئات ، مع إلزام المدعى عليهما المصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى انه مرشح لعضوية مجلس الشورى الدائرة الاولى بمحافظة الجيزة تحت صفة عامل ، وأن المدعى عليه الاول تقدم بأوراق ترشيحه لذات الدائرة تحت صفة عامل وقد قبلت أوراقه ، فطعن على ذلك بالطعن رقم (4) بتاريخ 4/5/2004 إلا أن لجنة فحص الطعون رفضت الطعن المقدم منه ، ونعى المدعى على قرار قبول أوراق ترشيح المدعى عليه الأول تحت صفة عامل مخالفته للقانون لأنه صاحب عدة محلات تجارية ومقيد بالسجل التجارى والغرفة التجارية بالجيزة منذ أكثر من ثلاثين عاما وبالتالى تنتفى بشأنه صفة العامل وذلك على النحو الذى أورده تفصيلا بعريضة دعواه التى اختتمها بالطلبات سالفة الذكر 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 22/5/2004 وفيها قررت المحكمة التأجيل للساعة الواحدة بعد ظهر اليوم لترد الجهة الادارية على الدعوى وتقديم مستندات ، وفى الوقت المحدد لنظر الدعوى قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، كما قدم الحاضر عن المدعى عليه الاول حافظة مستندات ، وقد قررت المحكمة اصدار الحكم آخر الجلسة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0