⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 53 لسنة 13 قضائية

النقض المدني 1944-2-3 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: صورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات بالكتابة
⚖️ صورية - اثبات صورية المحرر بين طرفيه
⚖️ محرر - اثبات صوريته بين طرفيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تمسك المدين بأن الإيصال المحرر عليه بقبض ثمن المنقولات التي تعهد بصنعها هو والفاتورة الموقع عليها منه أيضاً ببيان مفردات تلك المنقولات إنما حررا خدمة للمدعية ليقدمها للمجلس الحسبي ليرخص لها في صرف المبلغ الوارد بالإيصال، فاعتبرت المحكمة هذا دفعاً منه بالصورية، ولم تأخذ به على أساس أن الصورية لا تثبت بين المتعاقدين إلا بالكتابة وهو لم يقدم كتابة ما، فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد استجوبت طرفي الخصوم فيما تقدم به المدين من القرائن للتدليل على كذب الإيصال الصادر منه، فإن محضر هذا الاستجواب لا يمكن اعتباره لذاته مبدأ ثبوت بالكتابة، لأنه يجب لاعتباره كذلك أن يكون قد تضمن قولاً صادراً عمن يراد الإثبات ضده يجعل الحق المراد إثباته بالبينة قريب الاحتمال. فإذا كان الثابت في المحضر أن كلاً من الطرفين قد أصر إصراراً تاماً على وجهة نظره: الدائن ينكر إنكاراً مطلقاً كل ما يدعيه المدين، والمدين مصر على دعواه، فإنه لا يمكن اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة.