⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2318 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-12-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 11/12/2001 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلـــــس الدولــــــة و عبد السلام النـــــــجار وكيـــــــــل مجلـــــــس الــــــــدولـــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0 ومن حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغية الحكم له بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار جهة الإدارة بنتيجة انتخابات الإعادة لعضوية مجلس الشعب عام 1995 بالدائرة الثانية بمحافظة القاهرة ومقرها المعهد الفنى ، وما يترتب على ذلك من آثار 0 و من حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة لمناقشته في بعض نقاط دعواه ، رغم تكليفه بالحضور ، كما لم يحضر وكيلا عنه وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ، ولكن دون جدوى 0 ومن حيث أنه وفقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 ) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بإجراء من إجراءات المرافعات بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه ، ويجوز للمحكمة - بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لاتجاوز شهرا ، وإذا مضت هذه المدة ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن 0 ومن حيث أن من المقرر أن الوقف الذى تجريه المحكمة وفقا لحكم المادة 99 سالفة الذكر هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه 0 ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ، فإنه إزاء تقاعس المدعى عن الحضور أمام المحكمة لمناقشته في بعض نقاط دعواه ، أو حضور وكيلا عنه ، رغم إخطاره بذلك ، وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ، ولكن دون جدوى ، الأمر الذى تقضى مع المحكمة بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر إعمالا لحكم المادة 99 سالفة الذكر 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــوقائـــــــــــع: ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المــــــــحكمة بتاريخ 10/12/1995 وطلب المدعى فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية ورئيس اللجنة العامة لانتخابات الإعادة بمجلس الشعب عام 1995 في الدائرة الثانية بمحافظة القاهرة ومقرها المعهد الفنى ، فيما تضمنته نتيجة انتخابات الإعادة من حصول كلا من.......... و........ على أعلى الأصوات وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما ترتب عليه من آثار وإلزام المدعى عليهما الثانى والثالث المصروفات 0 وساق بيانا لدعواه ، أنه بتاريخ 29/11/1995 أجريت انتخابات مجلس الشعب في الدائرة المذكورة وأسفرت نتيجتها عن إعادة الانتخابات بين بعض المرشحين ، وتم الطعن على هذا القرار أمام المحكمة بالدعوى رقم 2076 لسنة 50 ق التى أصدرت فيها حكما بجلسة 5/12/1995 قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبإختصاصها ، وبقبول الدعوى شكلا ، وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى في طلب الإلغاء ، إلا أن الجهة الإدارية قد قامت بمواصلة إجراء انتخابات الإعادة صباح يوم 6/12/1995 دون إلتفات إلى الحكم المذكور ، وأعلن وزير الداخلية نتيجة هذه الانتخابات ، ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون حيث كان يتعين على جهة الإدارة وقد صدر الحكم المذكور أن تكف عن إجراء انتخابات الإعادة وتعود إلى الحالة التى كان عليها قبل صدور القرار المقضي بوقف تنفيذه والمتمثلة في إجراء الانتخابات بين جميع المرشحين بالدائرة المذكورة دون أن يقتصر إجراء الانتخابات على بعض المرشحين فقط 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 26/11/1996 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لأعداد تقرير في شقى الدعوى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، مع إلزام المدعى المصروفات 0 وقد تحدد لإعادة نظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 10/4/2001 وتأجلت لجلسة 8/5/2001 والجلسات التالية لتكليف المدعى بالحضور للتعقيب ولمناقشته في بعض نقاط الدعوى ، إلا أنه لم يحضر رغم إخطاره ، وبجلسة 6/11/2001 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 11/12/2001 مع التصريح بالاطلاع وإيداع مذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0