الطعن رقم 13440 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-3-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود. حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا .
وحيث إن المدعين يهدفوا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار قبول أوراق ترشيح المدعو / إبراهيم سيد أحمد أحمد لانتخابات مجلس الشعب عن الدائرة رقم (12) الأزبكية والظاهر بصفة عامل مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان .
وحيث إنه عن طلب تدخل / حسن أنور عبد العال عفيفى فى الدعوى رقم 14359 لسنة 59ق خصما منضما لجانب المدعى ، فإنه لما كان طالب التدخل من المرشحين للانتخابات محل الدعوى ومن ثم فإنه له صفه ومصلحة فى التدخل وإذ استوفى طلبه سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث إن الدعاوى قد استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إنه عن طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يلزم للقضاء به توافر ركنان مجتمعان أولهما ركن الجدية بأن يكون إدعاء الطالب قائما حسب الظاهر على أسباب جديه يرجع معها إلغاء القرار عند نظر الموضوع .
وثانيهما : - ركن الاستعجال بأن يترتب على استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها .
وحيث إنه عن ركن الجدية فإن مقطع النزاع فى الدعاوى الراهنة إنما ينصب حول مدى توافر صفة العامل للمطعون ضده / إبراهيم سيد أحمد أحمد وذلك فى ضوء حكم المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والمعدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2002 والتى تنص على أنه " ويعتبر عاملا من يعتمد بصفه رئيسيه على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو يكون مقيدا فى السجل التجارى ، أو من حمله المؤهلات العالية ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية ، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا فى نقابة عمالية ، ولا تتغير صفه العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيدا في نقابة عمالية .
وحيث إن مؤدى النص المتقدم أنه يلزم توفر أمرين لكى يتحقق فى المرشح صفه العامل ، أولهما توافر شروط معينه تتمثل فى الاعتماد بصفة رئيسة على دخله بسبب عملة اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، وثانيهما تخلف الموانع وتتمثل فى الآتى : -
1- عدم القيد بنقابة مهنية . 2- عدم القيد فى السجل التجارى
3- عدم الحصول على مؤهل عال ، وقد استثنى المشرع حاله الانضمام للنقابات المهنية بالنسبة لغير حملة المؤهلات العالية ، وحاله من بدأ حياته عاملا قبل حصوله على المؤهل العالى شريطة استمرار قيده بالنقابة العمالية كما استحدث المشرع حكما حديدا - بموجب القانون رقم 12 لسنة 2002 المشار إليه والذى مفاده إضفاء صفة العامل واستمرارها لمن كانت له هذه الصفة من قبل انتهاء خدمته منها كان سبب إنهاء الخدمة شريطة أن يكون مقيدا بنقابة عمالية ، وأن تتوافر بشأنه الشروط المشار إليها .
وحيث إن العبرة فى التثبيت من توفر صفة العامل فى شأن المطعون عليه إبراهيم سيد أحمد أحمد ، إنما يكون بالتحقق من اكتمال الشرائط المتطلبة قانونا وتخلف المواقع فى شأنه ، ومنها عدم القيد فى السجل التجارى وفقا للنص المشار إليه فإن العبرة فى ذلك تكون بوقف تقديم طلب الترشيح .
وحيث إن الظاهر من أوراق الدعوى - دون التغول علـــــى موضوعها - أن المطعون ضده ( إبراهيم سيد أحمد أحمد ) قد تقدم بأوراق ترشيحه لانتخابات مجلس الشعب عن الدائرة 12 الأزبكية والظاهر بصفة عامل بتاريخ 8/2/2005 ، حال كونه مقيدا بالسجل التجارى ، والذى لم يقم بشطبه إلا فى 2/2/2005 ( تاريخ تخارجه من الشركة ) ، ولم يلتحق بالعمل إلا بتاريخ 27/1/2005 ( تاريخ اشتراكه بالتأمينات ) ، وهو الأمر الذى يستفاد منه بأن يعتمد فى معيشته على دخلة السابق من التجارة ، هذا فضلا عن إنه لم يقدم ما يفيد عضويته بنقابة عمالية ، ومن ثم تنتفى عنه صفه العامل ، ولا يحاج فى ذلك بما يقدمه بالشهادة الصادرة من اللجنة المهنية لعمال التجارة بالقاهرة ، بحسبان أنها ليست صادرة من نقابة عمالية تابعة لاتحاد عام عمال مصر ، الأمر الذى يغدو معه القرار الصادر بقبول أوراق ترشيحه بصفة عامل - حسب الظاهر من الأوراق ، مخالفا لأحكام القانون مرجح الإلغاء ، ومن ثم يتوافر ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال بحسبان ان الانتخابات مقرر لاجرائها يوم الأربعاء الموافق 16/3/ 2005 ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعاد المطعون ضده من الترشيح لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة الأزبكية والظاهر بصفة عامل ، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان لتوفر مناط أعمال المادة 286 مرافعات .
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات .
فلـــــــــهذه الأســـــــــباب
****************
حكمت المحكمـــــــة :-
بقبول تدخل حسن أنور عبد العال عفيفى فى الدعوى رقم 4359 لسنة 59ق خصما منضما لجانب المدعى ، وبقبول الدعاوى الأربعة شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان ، وبإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضى الدولة لأعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 14/2/2005 أقيمت الدعوى رقم 13440 لسنة 59ق ، بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار قبول أوراق ترشيح المطعون ضده / .......، وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان .
وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه قد صدر قرار وزير الداخلية رقم 2027 لسنة 2005 بتحديد موعد إجراء الانتخابات التكميلية على مقعد العمال الذى خلا بالدائرة (12) ( الأزبكية والظاهر ) وقد تقدم المطعون ضده الثانى ( ....... بأوراق ترشيحه لهذه الدائرة وقد قبلت أوراقة على الرغم من أنه تاجر وما زال عضوا فى جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين ، وليس عضوا بنقابة مهنية إذ أن اللجنة المهنية لعمال التجارة غير تابعة لأى نقابة من النقابات العمالية الأمر الذى تنتفى فيه صفته كعامل ويوصم القرار المطعون فيه بعدم المشروعية لمخالفته القانون وقد اختتم عريضه الدعوى بالطلبات سالفه الذكر .
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 19/2/2005 وتدوول نظره بجلسة 1/8/2005 ، وبجلسة 8/3/2005 ، وبعريضة معلنة فى 27/2/2005 قام المدعى بتصحيح شكل الدعوى باختصام وزير الداخلية ، وبجلسة 29/2/2005 طلب / ....... التدخل انضماميا لجانب المدعى إلا أنه لم يقدم مذكرة بأسباب تدخله وسداد رسم التدخل رغم تكليف المحكمة له بذلك ، وقد تبادل الخصوم المذكرات والمستندات وبجلسة 8 / 3/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/3/2005 .
وبتاريخ 21/2/2005 أقيمت الدعوى رقم 14295 لسنة 59ق ، والدعوى رقم 14298 لسنة 59ق بإيداع عريضة كل منهما قلم كتاب هذه المحكمة بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار قبول أوراق ترشيح المطعون ضده / ...... لانتخابات مجلس الشعب الدائرة (12) الازبكية والظاهر بصفة عامل ، وذلك لذات الأسباب والأسانيد الواردة فى الدعوى رقم 13440 لسنة 59ق المشار إليها .
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعويين المشار إليهما جلسة 1/3/ 2005 وتدوول نظرهما بجلسة 8/3/2005 وقد تبادل المطعون ضده والجهة الإدارية المذكرات والمستندات ، وفى الجلسة المذكورة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/3/2005 .
وبتاريخ 22/2/2005 أقيمت الدعوى رقم 14359 لسنة 59ق بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار قبول أوراق ترشيح / إبراهيم سيد أحمد أحمد لانتخابات مجلس الشعب الدائرة (12) الازبكية والظاهر بصفة عامل ، وذلك لذات الأسانيد والأسباب الواردة فى الدعاوى المشار إليها أنفا .
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 1/3/2005 وبعريضة معلنة تدخل المدعو / .... بوصفه مرشح للانتخابات محل الدعوى ، انضماميا لجانب المدعى ، وقد تبادل الخصوم ( عدا الخصم المتدخل ) المذكرات والمستندات ، وبجلسة 8/3/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/3/2004 مع التصريح بمذكرات ومستندات فى موعد أقصاه الأربعاء 9/3/2005 للجهة الإدارية والخميس 10/3/2005 بالنسبة للمدعى وخلال الأجل أودع المطعون ضده حافظة ومذكرة ، وبجلسة 12/3/2004 قررت المحكمة إعادة الدعاوى المشار إليها للمرافعة لذات اليوم ، وضم الدعاوى أرقام 14295 ، 14298 ، 14359 لسنة 59ق ، إلى الدعوى رقم 13440 لسنة 59ق ، للارتباط وليصدر فيها حكم واحد وقررت إصدار الحكم أخر الجلسة وفيها تقرر مد أجل النطق به لإتمام المداولة لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه لدى النطق به .