⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13439 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-3-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود. حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا . وحيث إن حقيقة طلبات المدعى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار قبول أوراق ترشيح المدعى عليه الثانى ( مصطفى شاذلى بشندى ) لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة الظاهر والأزبكية بصفة عامل ، مع ما تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان . وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية . وحيث إنه عن طلب تدخل / حسن أنور عبد العال ، فإنه لما كان من المرشحين فى الانتخابات محل الدعوى فإن له صفة ومصلحة التدخل وإذ استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبولا شكلا . وحيث إنه عن طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يلزم للقضاء به توافر ركنان مجتمعان أولهما ركن الجدية بأن يكون إدعاء الطالب قائما حسب الظاهر من الأوراق على أسباب جديه يرجح معها إلغاء القرار عند نظر الموضوع . وثانيهما : - ركن الاستعجال بأن يترتب على استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها . وحيث إنه عن ركن الجدية فإن مقطع النزاع فى الدعوى الراهنة إنما ينصب حول مدى تحقق صفة العامل للمدعى عليه الثانى ، وذلك فى ضوء حكم المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والمعدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2002 والتى تنص على أنه " ويعتبر عاملا من يعتمد بصفه رئيسيه على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو يكون مقيدا فى السجل التجارى ، أو من حمله المؤهلات العالية ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية ، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا فى نقابة عمالية ، ولا تتغير صفه العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيدا في نقابة عمالية . وحيث إن مفاد النص المتقدم أنه يلزم توفر أمرين لكى يتحقق فى المرشح صفه العامل ، أولهما توافر شروط معينه تتمثل فى الاعتماد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، وثانيهما تخلف الموانع وتتمثل فى الأتي : - 1- عدم القيد بنقابة مهنية . 2- عدم القيد فى السجل التجارى 3- عدم الحصول على مؤهل عال وقد استثنى المشرع من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية ، وكذلك من بدأ حياته عاملا ثم حصل على مؤهل عال بيد إنه فى الحالتين يتعين لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا فى نقابة عمالية ، كما استحدث المشرع حكما جديدا بموجب القانون رقم 12 لسنة 2002 مفاده اضفاء صفة العامل واستمرارها لمن كانت له هذه الصفة من قبل انتهاء خدمته لأى سبب شريطة أن يكون مقيدا بنقابة عمالية ، وأن تتوافر فيه الشروط المشار إليها . وحيث إن العبرة فى التثبت من توافر صفة العامل فى شأن المدعى عليه الثانى ، إنما يكون بالتحقق من اكتمال الشرائط المتطلبة قانونا وتخلف المواقع فى شأنه ، ومنها عدم القيد فى السجل التجارى وفقا للنص السالف بيانه فإن العبرة فى ذلك تكون بوقف تقديم طلب الترشيح وحيث إن الظاهر من أوراق الدعوى دون التغول علـــــى موضوعها أن المدعى عليه الثانى ( مصطفى شاذلى بشندى ) ، قد تقدم فى 8/2/2005 بطلب ترشيحه لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة الأزبكية والظاهر بصفة عامل ، وإنه مؤمن عليه بالتأمينات بوصفه عاملا ، ومقيد بالنقابة العمالية للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام ، وإنه ولئن كان مقيدا فى السجل التجارى ألا أن ذلك القيد تم شطبه نهائيا بتاريخ 28/4/1998 وتم تصفيه الشركة ، ومن ثم فإنه يكون قد توافر فى شأنه - حسب الظاهر من الأوراق - صفة العامل ، ولا يقدح فى ذلك الإيصال المقدم من الغرفة التجارية ، بحسبان ان المشرع قد تتطلب فى هذا الصدد عدم القيد فى السجل التجارى ، الأمر الذى يغدو به القرار المطعون فيه - قد جاء - حسب الظاهر من الأوراق - مطابقا لأحكام القانون وينتفى بشأنه ركن الجدية ، مما يتعين معه القضاء برفض طلب وقف التنفيذ دون حاجه لاستظهار ركن الاستعجال . ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات . فلـــــــــهذه الأســـــــــباب **************** حكمت المحكمـــــــة :- بقبول تدخل حسن أنور عبد العال خصما منضما لجانب المدعى ، وبقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لأعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 14/2/2005 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار قبول أوراق ترشيح المطعون ضده ، وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان . وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه قد صدر قرار وزير الداخلية رقم 2027 لسنة 2005 بتحديد موعد إجراء الانتخابات التكميلية على مقعد العمال الذى خلا بالدائرة (12) الأزبكية والظاهر وقد تقدم المطعون ضده الثانى بأوراق ترشيحه وقبلتها لجنة تلقى الطلبات وذلك على الرغم من عدم توافر صفة العامل فى شأن المذكور لأنه تاجر ومازال عضوا فى الغرفة التجارية ، وشريكا متضامنا فى شركة تجارية ، وبالتالى يغدو قرار قبول أوراق ترشيحه مخالفا للقانون ، وقد اختتم المدعى عريضة الدعوى بالطلبات سالفه الذكر . وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 19/2/2005 وفيها قدم المدعى حافظة مستندات واختصم وزير الداخلية فى مواجهة الحاضر عن الحكومة ، وتأجل نظر الدعوى لجلسة 1/3/2005 وفيها قدم المدعى عليه الثانى حافظة مستندات ، كما أودع الحاضر عن الجهة الإدارية ( وزارة الداخلية ) حافظة مستندات ، وطلب حسن أنور عبد العال التدخل فى الدعوى انضماميا لجانب المدعى ، وتقرر تأجيل نظر الدعوى لجلسة 8/3/2005 وفيها قدم الخصم المتدخل مذكرة معلنة بأسباب تدخله وحافظتى مستندات وقدم الحاضر عن الحكومة مذكرة دفاع ، كما قدم المدعى عليه الثانى مذكرة وقد تقرر إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 15/3/2005 وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم أخر الجلسة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه لدى النطق به .