⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 52 لسنة 13 قضائية

النقض المدني 1943-11-25 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى وضع اليد
⚖️ احكام يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر من صحيفة الدعوى ومن إعلان استئناف الحكم الصادر فيها أنها دعوى النقض. وليست من الدعاوى المستعجلة التي ليس للفصل فيها تأثير في أصل الحق، فإنه لا يغير من حقيقة الأمر فيها أن يكون الحكم الذي فصل فيها على اعتبار أنها دعوى يد قد ذكر عنها أنها مستعجلة، لأن هذا منه ليس إلا حشواً لا تأثير له في الواقع. ومثل هذا الحكم يصح الطعن فيه بطريق النقض طبقاً للمادة العاشرة من قانون محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم الصادر في دعوى منع التعرض لم يرد فيه بيان عن وضع يد المدعي لمعرفة هل مستوف للشروط القانونية أو غير مستوف، وهل المدعي رفع الدعوى قبل مضي سنة على واقعه التعرض، كما هو الواجب قانوناً أو لا، ولكن كان كل ما جاء به هو أنه عرض لوضع يد المدعى عليه فأورد أنه لم يكن مقترناً بنية التملك، ثم استعرض مستندات ملكية المدعي، لا للاستئناس بها في تبين وضع يده وشرائطه، بل للاستدلال منها على ملكيته للأطيان المتنازع بشأنها، فإنه يكون قد استند في دعوى التعرض إلى أدلة الملك فجمع بين دعوى اليد ودعوى الملك، وهذا غير جائز قانوناً بحكم المادة 29 مرافعات.