⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 51 لسنة 13 قضائية

النقض المدني 1943-12-16 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نية المتعاقدين
⚖️ عقد - صراحة نصه فى انه تمليك قطعى منجز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير العقود بما تراه أدنى إلى ما نواه العاقدان بناء على ما تستخلصه من مجموع ظروف الدعوى وملابساتها. فإذا هي اعتبرت العقد موضوع الدعوى ساتراً لتبرع مضاف إلى ما بعد الموت، معتمدة في ذلك على القرائن التي ثبتت لديها من بقاء العقد في حيازة المورث وبين أوراقه بغير تسجيل إلى أن توفي، وعدم تسجيله بعد ذلك لمدة تقرب من الخمس السنوات، وبقاء المورث متمتعاً بكافة مظاهر الملكية للأعيان موضوع العقد من تأجيرها باسمه وبوصفه مالكاً لها والتقاضي بشأنها بوصفه مالكاً لها أيضاً ودفع الديون العقارية المطلوبة عليها، ثم على ما استبانته من فقر المتصرف له، إلى غير ذلك من القرائن، فلا تجوز إثارة الجدل في هذا الشأن أمام محكمة النقض ما دام ما قالته من كل ذلك يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.