الطعن رقم 25929 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-2-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و د 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحــــمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي قد أقام دعواه للحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة بجلسة 15/9/2003رغم إخطاره وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة " 99" من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 ) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، فإنه إزاء تقاعس المدعى عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ، ولكن دون جدوى ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/5/2003 ، طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الرئيسين المصرى والأردنى بتحديد يوم 27/7/2003 موعدا لافتتاح مشروع أنبوب الغاز المصرى الأردنى فى موقعين بمدينتى العقبة وطابا بالدولتين وكل قرار تنفيذى له فى أى زمان وبأى مكان فى الدولتين أو إحداهما
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 15/9/2003 كلفت المحكمة المدعي اختصام كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول بصفتهما 0
وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0
وبجلسة 27/1/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0