⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7972 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق22/ 10 /2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحـــمد محمد الشــــــــــاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختـــــــار مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0 من حيث إن المدعى يهدف من دعواه - وفقا للتكييف القانونى الصحيح لطلباته - إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من عدم الإشراف القضائى الكامل على انتخابات المجالس الشعبية المحلية التى أجريت في 8/4/2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0 و حيث إنه يتعين للقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين أولهما الجدية بأن يكون الطعن على القرار قائما على أسباب جدية يرجح معها إلغائه عند الفصل في الموضوع والثاني بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0 و حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة " 163 " من الدستور المصرى الدائم الصادر عام 1971 تنــــــص على أنه " يبين القانون طريق تشكيل المجالس الشعبية واختصاصاتها ومواردها المالية وضمانات أعضائها وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة " الأمر الذى مفاده أن الدستور أناط بالقانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية واختصاصها وغير ذلك من المسائل الواردة بالمادة المشار إليها ، ونفاذا لذلك فقد أوضحت المادة 75 مكررا من القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية أن انتخابات أعضاء المجالس الشعبية المحلية على اختلاف مستوياتها عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام ) 0 كما تنص المادة24/ 2 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بعد استبدالها بالقانون رقم 1 لسنة 2002 على أنه ( ويعين رؤساء اللجان العامة من أعضاء الهيئات القضائية ويعين رؤساء اللجان الفرعية من أعضاء الهيئات القضائية في أحوال الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء المنصوص عليه في المادتين 127 ، 136 من الدستور وفى غير ذلك من أحوال الانتخاب والاستفتاء المشار إليها في المادة " 1 " من هذا القانون يعين رؤساء اللجان الفرعية من العاملين في الدولة أو قطاع الأعمال أو القطاع العام ، وفى جميع الأحوال يكون اختيار أمناء اللجان العامة والفرعية من بين هؤلاء العاملين ويستفاد من ذلك أن الدستور لم يشترط أن يتم انتخابات أعضاء المجالس الشعبية المحلية تحت إشراف أعضاء الهيئات القضائية - على خلاف الحال بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الشعب طبقا لصريح حكم نص المادة 88 من الدستور - كما أن المشرع في قانون مباشرة الحقوق السياسية لم يتطلب تعيين رؤساء اللجان الفرعية في انتخاب المجالس الشعبية المحلية من أعضاء الهيئات القضائية وذلك حسب صراحة نص المادة 24/2 من القانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2002 ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية المطعون فيه فيما تضمنه من قصر تعيين أعضاء الهيئات القضائية من رؤساء اللجان العامة فقط دون اللجان الفرعية يكون قد جاء - حسب الظاهر من الأوراق - مطابقة لحكم القانون ، الأمر الذى يرجح معه عدم إلغائه عند الفصل في الموضوع وبالتالى ينتفى ركن الجدية ، ويتعين والحال هكذا القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دونما حاجة لبحث ركن الاستعجال ، مع إلزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة : ------------------ بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى في موضوعها 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــع : -------- أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 6/3/2002، يطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 2002 بدعوة الناخبين لانتخابات المجالس الشعبية يوم 8/4/2002 وقرار وزير الداخلية رقم 4390 لسنة 2002 ببيان المستندات المطلوبة للترشيح للمجالس الشعبية المحلية وقرار محافظ القاهرة رقم 407 لسنة 2002 بفتح باب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية مع ما يترتب على ذلك من آثاروذلك على سند من أنه لم ينص فى هذه القرارات على أن الانتــــخابات سوف تتم تحت الإشراف القضائى بالمخالفة لاحكام الدستور 0 و عين لنظر الدعوى جلسة 19/3/2002 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ، وخلالها قدم محامى الحكومة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها وقدم وكيل المدعى حافظة مستندات 0 و قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 1/10/2002 وفيها مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم لإتمام المداولة وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به