الطعن رقم 46 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1943-12-30
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى صحة التعاقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور جندى عبد الملك ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العبرة في تحديد الأطيان " أي في تعيين المبيع " المحكوم بإثبات صحة التعاقد فيها هي بما ورد من ذلك في العقد الذي بيعت بموجبه، لا بما يكون قد ورد في صحيفة دعوى صحة التعاقد.