الطعن رقم 45 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1944-1-13
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 6 من قانون المرافعات تنص على وجوب إعلان الأوراق لنفس الخصم أو لمحله " والمراد بالمحل هو المحل الأصلي ". فطبقاً لهذه القاعدة العامة يجب إعلان تقرير الطعن بالنقض إلى المطعون ضده، لشخصه أبه. في محله الأصلي، ولا يصح إعلانه في المحل المختار الذي عينه في الدعوى الموضوعية لتسلم إليه الإعلانات الخاصة بها فيه، إلا إذا كان هو قد اختاره أيضاً لإعلانه فيه بإجراءات النقض. وذلك لأن الطعن بطريق النقض يعتبر دعوى مستقلة عن دعوى الموضوع وله إجراءات خاصة به. فاتخاذ الخصم، عند نظر دعوى الموضوع، مكتب المحامي محلاً مختاراً له ليعلن فيه لا يكفى لصحة إعلانه فيه بإجراءات دعوى النقض. فإذا كان الظاهر من إعلان تقرير الطعن أن المحضر انتقل إلى مكتب أحد المحامين لإعلان المطعون ضدهم جميعاً فيه باعتبار أنه المحل المختار لهم، فرفض المحامي قبول الإعلان فسلم المحضر تقرير الطعن في نفس اليوم إلى شيخ البلد لامتناع المحامي عن تسلم الإعلان، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً. ولا يصححه أن اثنين من المطعون ضدهم قد وكلا عنهما بعد ذلك نفس المحامي في إجراءات الطعن بالنقض ما دام لم يكن وكيلاً وقت الإعلان.