⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15865 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-4-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق20/4/2004 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلـــــس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الدولة أحمد محمد الشـاذلى نائب رئيس مجلـــــس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0 ومن حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته آنفة الذكر 0 ومن حيث إن وكيل المدعى حضر أمام المحكمة بجلسة 6/4/2004 وقرر أنه يترك الخصومة في الدعوى وذلك في مواجهة الحاضرين عن الجهة الادارية المدعى عليها 0 ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى 0 ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن وكيل المدعى قد حضر أمام المحكمة بجلسة 6/4/2004 و قرر في مواجهة الحاضرين عن الجهة الادارية أنه يترك الخصومة في الدعوى ، ولم يعترض الحاضرين عن الجهة الإدارية على ذلك 0 وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة في الدعوى 0 ومن حيث إنه عن المصروفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : بإثبات ترك المدعى الخصومة في الدعوى ، وألزمته المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/ 4 /2003 وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المدعى عليه الاول برفض طلب طبع جريدة الخميس الأسبوعية بالمطابع القومية المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وقد تحدد لنظرالشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 27 / 5 / 2003 وتأجل نظر الدعوى لجلسة 6/4/2004 وبها حضر وكيل المدعى وقرر أنه يترك الخصومة فى الدعوى وذلك فى مواجهة الحاضرين عن الجهة الإدارية المدعى علبها 0 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 20/4/2004 مع التصريح للجهة الإدارية بتقديم مذكرة خلال أسبوع ، وإثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0