⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25929 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد صالح الشاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة و صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلس الدولــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ محمد فرج الله مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً 0 من حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغيه الحكم له بالطلبات آنفه الذكر 0 ومن حيث إنه وفقاً لحكم المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فإنه بعد أن تحكم المحكمة بوقف الدعوى (جزائياً) وتنقضى مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، تحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0 ومن المقرر أنه يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، زوال الخصومة وإجراءاتها والآثار المترتبة عليها 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يستفاد منه قيام المدعى بطلب السير فى دعواه خلال المهلة المشار إليها ، أو تنفيذ ما كلفتة به المحكمة ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، مع إلزامه المصروفات إعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــهذه الأسباب ********** حكمت المحكمة : ******* باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/57/2003 وطلب المدعى فيها الحكم :- بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الرئيس المصرى والأردنى بتحديد يوم 27/7/2003 موعد الافتتاح مشروع انبوب الغاز المصرى الأردنى فى مدينة العقبة وطابا ، وكل قرار تنفيذى يصدر فى هذا الشأن 0 وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 17/2/2004 أصدرت حكما قضى بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر ، لعدم قيام المدعى بالإجراء الذى كلفتة به المحكمة 0 وإذا لم يتبين قيام المدعى بطلب السير فى الدعوى أو تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، فقد قررت المحكمة بجلسة 18/9/2004 حجز الدعوى للحكم فيها آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0