الطعن رقم 43 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1944-2-3
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
مستخدم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - وفاته بحادث موجب للتعويض على الحكومة
⚖️ موظف - معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حادثة وفاة المستخدم التي يترتب عليها التزام الحكومة بالمكافأة الاستثنائية لأرملته وأولاده بموجب قانون المعاشات قد يترتب عليها أيضاً التزام من يكون مسئولاً عن الحادثة بالتعويض الذي يستحق بموجب القانون المدني. ولما كان قانون المعاشات قد رتب استحقاق المكافأة الاستثنائية على وقوع الحادثة وأجاز زيارتها تبعاً لظروف الحال، فانه يكون قد بين أن غرضه هو أن يجبر، بقدر معلوم، الضرر الواقع لأرملة المستخدم وأولاده. فهذان الالتزامان، وإن كانا مختلفين في الأساس القانوني، هما متحدان في الغاية وهي جبرعليه. الواقع للمضرور. وهذا الجبر وإن وجب أن يكون كاملاً مكافئاً لمقدار الضرر فإنه لا يجوز أن يكون زائداً عليه. إذ أن كل زيادة تكون إثراء لا سبب له. ومن ثم فإنه عند ما تكون الحكومة مسئولاً أيضاً عن التعويض الذي أساسه القانون المدني يكون من المتعين خصم مبلغ المكافأة الاستثنائية من كامل مبلغ التعويض المدني المستحق. وهذا النظر يتفق وما قرره الشارع في حالة مماثلة، فإن قانون إصابات العمل رقم 64 سنة 1936 الذي قرر التزام صاحب العمل - على غرار التزام الحكومة بقانون يدفع بقدر معلوم كذلك تعويضاً للعامل المصاب، نص على عدم الجمع بين هذا التعويض والتعويض المستحق بموجب القانون المدني.