الطعن رقم 10587 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-6-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــــة
ود0 حمــــــدى الحلفــــــــاوى وكيــــــــــــــل مجلـــــس الدولـــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
******************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0
من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن تمكينهم من السفر فى البعثة الخارجية 2000/2001 لدولة ألمانيا للحصول على درجة الدكتوارة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهى من ثم مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة التاسعة من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح تنص على أن ( تعلن إدارة البعثات 00 عن البعثات التى تقرر اللجنة العليا إيفادها بالطريقة التى تقررها اللجنة التنفيذية ، وفى الموعد الذى تعينه مع بيان نوع البعثة وشروط التقدم لها 00) وتنص المادة العاشرة من ذات القانون على أن ( تقصر البعثات العلمية والبعثات العملية على الحاصلين على مرتبة جيد جدا على الأقل أو ما يعادلها فى الشهادة المقر بها للترشيح للبعثة وعلى مرتبة ممتاز أو ما يعادلها فى المادة المراد التخصص فيها والمواد الأساسية المرتبطة بها ، وتعين اللجنة التنفيذية بعد استطلاع رأى اللجنة الموقرة الشهادة والدرجة العلمية اللازمة للتقدم لكل بعثة ومادة التخصص والمواد الأساسية المرتبطة بها 00 ) وتنص المادة الثالثة عشر من ذات القانون على أن ( تتولى اللجنة التنفيذية اختيار طلاب البعثات بعد المفاضلة بينهم وكذلك تحديد مدة البعثة ) 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالى أعلنت عن فتح باب التقدم للبعثات الخارجية للعام 2000/2001 ووافقت اللجنة التنفيذية على شروط البعثات ومن بينها تحديد المستويات المطلوبة فى اللغات المختلفة ومن بينها اللغة الألمانية التى اشترطت الحصول على شهادة إتمام المرحلة الأساسية ( 111 G ) بمستوياتها التسع 400 ساعة ( حافظة مستندات الحكومة المقدمة بجلسة 9/4/2002 ) 0
ومن حيث إن الثابت - أيضا _ من الأوراق أن المدعين تقدموا إلى البعثة الموقرة إلى ألمانيا واستوفوا جميع الشروط فيما عدا ما ترى الجهة الإدارية أنهم غير مستوفين لشروط التأهيل فى اللغة الألمانية ( حافظة مستندات الحكومة المقدمة بجلسة 9/4/2002 ) ، إلا أنه وبالاطلاع على الشهادات التى حصل عليها المدعون من معهد جوته الألمانى والمرفق بها ترجمة إلى اللغة العربية ( حافظة المستندات المقدمة من وكيل المدعين لجلسة 9/4/2002 ) يبين أن المدعين جميعهم قد حصلوا على التأهيل المطلوب فى اللغة الألمانية واجتازوا الدورة المقررة ومدتها ( 400) حصة دراسية بنجاح وحصلوا على شهادة بذلك من معهد جوته وهو عين الشرط الذى استلزمته اللجنة التنفيذية بجلسة 28/4/1999 ، ويضحى - من ثم - السبب الذى ارتكنت إليه جهة الإدارة فى قرارها المطعون عليه بالامتناع عن استكمال إجراءات سفر المدعين فى بعثة دراسية إلى ألمانيا غير قائم فى الواقع ، ويعتبر هذا القرار فاقدا لركن السبب ومن ثم يعدو مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء ، وهو ما تقضى به المحكمة 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقام المدعون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9 /8/2001 ، يطلبون في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بحرمان الطاعنين من السفر للبعثة الخارجية للسنة الرابعة 2000/2001 لدولة ألمانيا مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكينهم من السفر للبعثة ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وذكر المدعون شرحا للدعوى أنهم يعملون كمدرسين مساعدين بالجامعات المصرية وتم ترشيحهم للسفر ضمن البعثات الخارجية للسنة الرابعة 2000/2001 إلى دولة ألمانيا ، وبالفعل تقدموا بأوراقهم إلى الإدارة العامة للبعثات ومن ضمنها موافقات الأساتذة بالجامعات الألمانية على الإشراف على دراستهم بألمانيا وكذلك ما يفيد حصولهم على شهادة المرحلة المتوسطة الخاصة باللغة الألمانية وما يفيد دراستهم اللغة لمدة 200 ساعة دراسية ولمدة ثلاثة أشهر ثم المستوى الثالث من المرحلة الأساسية (111 G ) ودراسة لمدة 400 ساعة بمعهد جوته الألماني بالقاهرة وانتظر المدعون إخطارهم بميعاد السفر إلا أنهم فوجئوا بزملاء لهم يسافرون دونهم ، وبالاستفسار عن سبب التأخير أفهموا بأن جهات الأمن غير موافقة على سفرهم دون إبداء الأسباب وينعى المدعون على هذا القرار مخالفته للقانون 0
وعينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 28/8/2001 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ، حيث قدم وكيل المدعين عدد (6) حوافظ مستندات ، وقدم محامى الحكومة مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري واحتياطيا طلب الحكم برفض الدعوى بشقيها وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى الدعوى وبجلسة 22/1/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 5/3/2002 مع مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ، حيث أودع وكيل المدعين مذكرة طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه ، وأودع محامى الحكومة مذكرة دفاع 0
وبجلسة 5/3/2002 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 9/4/2002 ليقدم المدعون ترجمة رسمية معتمدة للشهادات الصادرة لهم من معهد جوته الألماني بالقاهرة وعلى الجهة الإدارية تقديم الشروط الخاصة بهذه البعثات ، وفيها قدم وكيل المدعين حافظتى مستندات وقدم محامى الحكومة حافظة مستندات ، وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 21/5/2002 مع مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ، ولم يقدم شئ من ذلك خلال الأجل 0
وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 18/6/2002 ثم لجلسة 25/6/2002 لإتمام المداولة ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0