⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1105 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق5/7/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الادارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة ابراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور الأستاذ المستشار/ حسن شوقى مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــــــحكمــــة ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى بصفته يهدف بدعواه على الحكم بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإدراج اسم شقيقه / أحمد شكيب سالم بسجل الاشقياء الخطرين على الامن بمصلحة الامن العام ، مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها رفع اسمه من ذلك السجل 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى فإنه مردود ، إذ أن إدراج اسم شقيق المدعى بالسجل المذكور لاتهامه بارتكاب بعض القضايا الجنائية ولما كان هذا التسجيل يعد إفصاحا من جانب الإدارة عن إرادتها بشأن ما اعتور مسلكه من انحراف وتوافر النزعة الإجرامية فى منهجه استنادا إلى ما ارتكبه من جرائم وصدر فى بعضها احكام ضده الامر الذى يعنى أن القرار المطعون فيه قد استجمع مقومات القرار الادارى بالمعنى المقصود فى دعوى الإلغاء ، هذا بالإضافة إلى أنه قد ورد بمذكرة دفاع الجهة الإدارية أن شقيق المدعى مقيد بسجل الاشقياء الخطرين فئة " ب " بموجب القرار رقم 306 بتاريخ 23/8/1995 الامر الذى يؤكد حالة شقيق المدعى فى الدعوى الماثلة 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن من المقرر أنه يلزم لصحة القرار الادارى أن يقوم على سبب يبرره ، وذلك بأن تكون النتيجة التى انتهى اليها القرار مستخلصة من أصول تنتجها وتؤدى إليها 0 وإنه باستقراء القواعد المنظمة للقيد فى سجل الخطرين على الأمن الصادرة من مصلحة الامن العام ضمن الكتاب الدورى رقم 9 لسنة 1984 بيبن أن هذه القواعد قد حددت ، المجرمين الخطرين ودرجات خطورتهم ومتى يتم خفض أو رفع درجة خطورة المسجل الخطر ، ومناط القيد بسجل الخطرين على الأمن العام هو صدور حكم بإدانة الشخص فى إحدى الجرائم الواردة بالكتاب الدورى المذكور أو أن يكون قد اتهم أو اشتهر عنه ارتكاب تلك الجرائم 0 ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، أن شقيق المدعى / أحمد شكيب سالم ، سبق اتهامه فى ثلاثة وعشرين قضية جنائية ما بين جرائم نصب وسرقة وانتحال وضرب مما أدى إلى ادراجه بسجل الخطرين على الامن ، إلا أنه رفع من الإدراج بهذا السجل مرتين عامى 1967 ، 1990 غير أنه عاد ومارس نشاطه الاجرامى بارتكاب الجرائم عامى 1991 ، 1994 مما حدا بإدارة التسجيل الجنائى بمديرية أمن القاهرة أن تعرض حالته على لجنة الخطرين بالمديرية التى انتهت بعد فحص حالته إلى إعادة تسجيله فى عداد الأشقياء الخطرين وصدر فى هذا الشأن القرار رقم 306 بتاريخ 13/8/1995 0 ومن حيث إنه متى كان الثابت مما تقدم ، أن ادراج اسم شقيق المدعى بسجل الأشقياء الخطرين انما يقوم مع السبب الذى يسوغه قانونا حيث إن له تاريخ حافل فى ارتكاب الجرائم الجنائية ، وأن إدراجه بالسجل إنما يستهدف متابعة حالته ومراقبته لمنع خطورته الإجرامية ، ولم تكشف الأوراق عن توقف نشاطه الاجرامى المدة التى تسوغ رفع اسمه من ذلك السجل الأمر الذى يكشف عن ان القرار المطعون فيه قد صدر متفقا مع صحيح حكم القانون ولا ينال من سلامة هذا القرار ما هو ثابت بالتقارير الطبية من إصابة شقيق المدعى بحالة جنون ووجود خلل فى قواه العقلية مما يجعل النيابة العامة تتصرف بالحفظ فى التحقيقات التى تجرى معه فى الجرائم التى ترتكبها وصدور أحكام بالبراءة فى بعض الجرائم لعدم مسئوليته الجنائية ، وذلك أن التسجيل فى سجل الخطرين لا يعد عقوبة جنائية ولا شأن له بما إذا كان الشخص مسئول جنائيا من عدمه ، وإنما مناط هذا التسجيل هو خطورة الشخص على الأمن من خلال الجرائم التى يرتكبها ، وأن هذه الخطورة تقوم حتى ولو كانت ارادة الشخص غير عاقلة ، طالما كشفت الجرئم التى يرتكبها عن أن هناك نزعة متأصلة فيه ومن ثم يكون الهدف من إدراجه هو مراقبة سلوكه لمنعه من ارتكاب الجرائم 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فـــــــلهذه الأسبـــــــاب " ********** حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى بصفته المصروفات ســــــــــكرتير الـــــــمحكمـــة رئيــــــــــس الـــــــــمحكمـــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/11/1995 وطلب المدعى بصفته فيها الحكم : بإلغاء قرار وزارة الداخلية بتسجيل اسم شقيقه ......... بسجل الخطرين على الأمن مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها شطب اسمه من ذلك السجل والسجلات الأخرى بوزارة الداخلية ، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وساق بيانا لدعواه : أنه صدر قرار وزارة الداخلية (قسم التسجيل الجنائى ) بقيد شقيقه /..... بسجل الأشقياء الخطرين على الأمن ، وقد صدر هذا القرار بالمخالفة للقانون حيث اثبتت التقارير الطبية أن شقيقه مصاب باضطراب عقلى بما يجعله غير مسئول عن أفعاله ، وقد سبق للنيابة العامة فى الجرائم التى نسب اليه ارتكابها ان انتهت إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لامتناع مسئوليته وأمرت بإيداعه فى إحدى دور العلاج المخصصة للأمراض العقلية كما انتهت المحاكم الجنائية إلى عدم معاقبته لذات السبب لذلك فإنه لا يجوز تسجيله باعتباره من الخطرين على الامن 0 واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حسبما يبين من محاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى خمسة حوافظ مستندات واودعت هيئة المفوضين تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة / / قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 5/7/2005 مع التصريح بإيداع مستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال ، وخلال هذه المهلة أودعت الجهة الادارية مذكرة دفاع 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0