⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12506 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-7-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق20/7/2004 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة د0 حمدى الحلفاوى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0 و حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى للمدعى عليه عن ضم معهد عبد المنعم رياض الاعدادى بنين مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة وعن تعيين العمالة المتطوعة من المدرسين والعمال والكتبة والنوعيات الأخرى بالمعهد المذكور مع تنفيذ الحكم فى شقه المعجل بمسودته وبدون إعلان مع إلزام المدعى عليه المصروفات 0 وحيث إن أوراق الدعوى ومستنداتها قد جاءت غير كافية لإثبات ما إذا كان المعهد موضوع الدعوى مقاما بالجهود الذاتية ، وما إذا كان يوجد به عمالة متطوعة من عدمه على النحو الذى يدعيه المدعى ، كما أن تلك الأوراق قد جاءت قاصرة عن إثبات ما تدعيه الجهة الإدارية من أنه لم يصدر قرار من السلطة المختصة بضم المعهد ولا يوجد به عمالة متطوعة ، الأمر الذى لا مناص معه من ندب خبير عملا بحكم نص المادة 135 من قانون الإثبات تكون مهمته الاطلاع على سائر المستندات والانتقال إلى المعهد موضوع النزاع وإلى المنطقة الأزهرية التابع لها وأية جهة إدارية أخرى واستبيان ما إذا كان المعهد مقاما بالجهود الذاتية من عدمه وما إذا كان قد صدر قرار بضمه وتشغيله وتاريخ ذلك القرار إن وجد ، وعما إذا كان يوجد به عمالة ونوعها مع بيان أسماء العاملين المتطوعين إن وجدوا على أن يقدم الخبير تقريرا للمحكمة بنتيجة أعماله قبل موعد الجلسة المحددة فى منطوق الحكم 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : - تمهيديا - بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة البحيرة -ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين المباشرة المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم ، وعلى المدعى سداد مبلغ 500 ( خمسمائة ) جنيه على حساب مصروفات الخبير وحددت لنظر الدعوى جلسة 26/10/2004 فى حالـــــــــة عدم سداد الأمانة وجلـــــــــسة 30/11/2004 فى حالة سدادها وأبقت الفصل فى المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** بتاريخ 27/2/2003 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى للمدعى عليه عن ضم معهد عبد المنعم رياض الاعدادى بنين مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة وعن تعيين العمالة المتطوعة من المدرسين والعمال والكتبة والنوعيات الأخرى بالمعهد المذكور مع تنفيذ الحكم فى شقه المستعجل بمسودته وبدون إعلان مع إلزام المدعى عليه المصروفات 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات حيث تبادل أطراف الدعوى المذكرات والمستندات على النحو الثابت بمحاضرها ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على تكليف المحكمة - تقريرا بالرأى القانونى في الدعوى ارتأت فيه الحكم : - أولا : بقبول الدعوى شكلا فى شقها الاول و إلغاء قرار شيخ الازهر الشريف بالامتناع عن ضم معهد عبد المنعم رياض الاعدادى بنين مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة إلى الأزهر مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب عن هذا الشق من الدعوى 0 ثانيا : عدم قبول الدعوى شكلا فى شقها الثانى لانتفاء القرار الادارى بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة بالمعهد المذكور مع إلزام المدعى بصفته مصروفات هذا الشق من الدعوى وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من أطراف الدعوى خلال ثلاثة أسابيع حيث أودعت الجهة الإدارية مذكرة أوردت فيها أن المعهد موضوع الدعوى لا يوجد عمالة متطوعة وان العمالة به معينه من قبل الأزهر منذ تشغيله وليس هناك قرار بضم المعهد إلى الأزهر وطلبت أصليا : برفض الدعوى مع إلزام المدعى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0 واحتياطيا : إحالة الدعوى إلى الخبير للتثبت من وجود عمالة رسمية بالمعهد معينة على درجات دائمة بموازنة الأزهر وعدم وجود عمالة متطوعة وعدم صدور قرار ضم المعهد المذكور 0 و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0