⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1774 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق5 / 7/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة د0حمـــــدى الحلفــــــــاوى نائب رئيس مـــجلس الدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسن شوقى مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم السماح للخيول العربية المصرية من أصول خيول مصرية والمستوردة رأسا من الخارج ونتاجها بدخول مسابقات الخيول العربية الأصلية التى تقيمها الهيئة الزراعية المصرية ، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة بتعويض المدعى عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء القرار المطعون فيه ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الاول فإنه لما كان القرار المطعون فيه قد صدر من وزير الزراعة ومن ثم فإنه يكون ذا صفة فى الدعوى ويغدو الدفع المثار فى غير محله حريا بالرفض وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك عوضا عن النطق به 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إنه عن طلبات تدخل كل من / : - 1 - رءوف أبو الحسن عباس 2 - هدى يوسف سيد أحمد 3 - أحمد فتحى على انضماميا لجانب المدعى ، وطلب تدخل / عمر مهدى عصر لجانب الجهة الادارية ، فإنها قد استوفت اوضاعها القانونية المقررة للتدخل ، ومن ثم تقضى المحكمة بقبول طلبات تدخلهم 0 وحيث إن الفصل فى طلب الالغاء يغنى بحسب الاصل عن الفصل فى الطلب العاجل 0 وحيث إنه عن الموضوع ، فإنه بمقتضى احكام القانون رقم 367 لسنة 1956 بإنشاء الهيئة الزراعية المصرية فقد جعل المشرع من بين انشطة الهيئة تحسين الانتاج الحيوانى واستباط السلالات وأقامة المزارع النموذجية وتربية الحيوانات وتحسين سلالتها وانتاجها ، وإذ وسد المشرع للهيئة المدعى عليها الثانية الاختصاص بتنظيم مسابقات الخيول التى تقيمها الهيئة ، وذلك بوضع الشروط المنظمة للاشتراك فى هذه المسابقات ، والتى تنقسم إلى قسمين : - (أ ) مسابقة محلية للخيول العربية المصرية وهى للخيول المصرية المولودة والمرباه على أرض مصر 0 (ب) مسابقة مفتوحة ( الدولية ) وهى لجميع الخيول العربية ومن بينها الخيول المصرية المحلية والمستوردة من الخارج 0 وحيث إنه من المقرر قانونا وقضاء ، أن الجهة الإدارية تستقل بوضع الشروط التى يلزم توافرها فى المتسابق ، وفقا لما تراه محققا للصالح العام ووفقا لاحتياجاتها ، وإنه لمن يأنس فى نفسه توافر هذه الشروط أن يتقدم للاشتراك فى المسابقة وفق شروطها ، ولا يسوغ له بحال من الأحوال التدخل فى أعمال الجهة الإدارية لكى يملى عليهما شروطا معينة ، إذ أن الجهة الإدارية ممثله ( فى الهيئة الزراعية المصرية ) عند استقلالها بوضع الشروط والقواعد المنظمة للاشتراك فى المسابقة ، يتعين عليها مراعاة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ، وهذا هو القيد الذى يحد من سلطتها فى وضع الشروط ، بحيث تكون تلك الشروط من العمومية والتجريد ، بما يحقق الشفافية ، والصالح العام وفق تقدير الجهة الإدارية ، وإذ هى تمارس هذا الاختصاص بوضع الشروط المنظمة للمسابقة ، انما تمارس سلطة تقديرية ، لا يمدها إلى عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وهو من العيوب القصدية التى يتعين على من يدعيه إقامة الدليل عليه 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ، وكان الثابت من أوراق الدعوى وما بها من مستندات أن الهيئة الزراعية المصرية قد وضعت شروطا للأشتراك فى مسابقات الخيول العربية الأصلية التى أقامتها الهيئة عام 1996 ، وتضمنت هذه الشروط عدم السماح بدخول المسابقة للخيول العربية المصرية من أصول خيول مصرية والمستوردة رأسا من الخارج وذلك لتأثرها بالبيئة والتغذية ( القرار المطعون فيه ) ، وهو أمر يدخل بلا ريب فى الاختصاص التقديرى للهيئة المدعى عليها ، ولا يسوغ بحال من الأحوال للمتسابق أن يملى عليها شروطا معينة ، ولا يحاج فى ذلك بصحة أو عدم صحة الاستناد للمرجع الذى استهدت به الهيئة المدعى عليها الثانية فى وضعها لهذه الشروط ، طالما كانت هذه الشروط قد راعت مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعلانية والشفافية ، كما لا يحاج فى ذلك أيضا بتطبيق هذه الشروط فى سنوات سابقة ، أو استحداثها من جديد فى المسابقة محل الدعوى إذ عدم تقرير تلك الشروط فى أعوام سابقة لا يحول بحال من الأحوال دون حق الهيئة المدعى عليها الثانية فى استحداثها وتقريرها لأول مرة فى المسابقة محل الدعوى 0 وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ضوابط وقيود لا تسمح بدخول المسابقة للخيول العربية المصرية من أصول خيول مصرية ومستوردة رأسا من الخارج ، فإن هذا القرار يكون قد جاء غير مخالف للقانون ، ويغدو طلب إلغائه غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض 0 وحيث إنه طلب التعويض ، فإن مناط مسئولية الادارة عن قراراتها توافر أركان ثلاثة الخطأ بأن يكون القرار المطلوب التعويض عنه غير مشروع ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0 وحيث إنه عن ركن الخطأ ، وإذ ثبت مسئولية القرار المطلوب التعويض عنه ، فإنه ينتفى بذلك ركن الخطأ ، مما يؤدى إلى عدم تكامل اركان مسئولية الجهة الادارية ويتعين القضاء برفض طلب التعويض 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة : ------------------ أولا : بقبول طلبات تدخل كل من : / رءوف أبو الحسن عباس وهدى يوسف سيد أحمد وأحمد فتحى على خصوم منضمين لجانب المدعى وطلب تدخل / محمد مهدى عصر خصما منضما لجانب الجهة الإدارية 0 ثانيا : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - *********** بتاريخ 3/12/1996 أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم السماح للخيول العربية المصرية من أصول خيول مصرية والمستوردة رأسا من الخارج ونتاجها بدخول مسابقات الخيول العربية الأصيلة التى تقيمها الهيئة الزراعية المصرية ، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالتعويض المناسب عن كافة الأضرار المادية والأدبية التى أصابت المدعى ، مع تنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته بدون إعلان ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وذكر المدعي شرحا للدعوى أنه يمتلك مزرعة " صقر " للخيول العربية المصرية الأصيلة وتخضع لإشراف الهيئة الزراعية المصرية ، وقد جرى العمل منذ إنشاء هذه المزرعة على دخول الخيول العربية المستوردة من الخارج ونتاجها المملوكة له فى جميع المسابقات التى أقيمت على أرض الهيئة الزراعية المصرية وقد فازت بعض خيوله فى هذه المسابقات ، بيد أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه من الهيئة الزراعية المصرية يتضمن عدم السماح بدخول المسابقات للخيول العربية المصرية من أصول مصرية والمستوردة رأسا من الخارج 0 وبتاريخ 22/8/1996 تظلم من هذا القرار إلى المدعى عليه الأول وقد مضى ستون يوما على التظلم دون رد من جانب الجهة الإدارية الأمر الذى حدا به إلى إقامة هذه الدعوى ، ناعيا على القرار المطعون فيه عدم مشروعيته لعدم صحة سببه ، إذ أن القرار استبعد الخيول المذكورة من الدخول فى المسابقات لتأثرها بالبيئة والتغذية ، وإن هذا السبب غير صحيح ، فضلا عن عدم صحة استخلاص هذا السبب من المصدر الذى أشار إليه القرار المطعون فيه وهو رسالة الدكتوراه المقدمة من الدكتور أمين زاهر ، كما أن هذه الخيول لم يمنع دخولها فى المسابقات السابقة 1994 ، 1995 حسبما ورد بمذكرة العرض الذى احتوت على القرار المطعون فيه ، وهو ما يصم القرار بعيب الانحراف بالسلطة ، وذلك على النحو الذى أورده المدعى بعريضة الدعوى التى اختتمها بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 7/1/1997 وفيها تقرر إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها ، وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة لدى هذه المحكمة ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بتعويض المدعى جبرا للأضرار المادية والأدبية التى لحقت به ومن القرار المطعون فيه ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وبصحف معلنة تدخل كل من : - 1 - ....... بصفته مالك مزرعة الخيول شيخ العرب للخيول العربية وعضو مجلس إدارة جمعية حربى للخيول المصرية الأصلية 2 - ...... 3 - ...... ، انضماميا لجانب المدعى 0 كما تدخل انضماميا لجانب الجهة الإدارية / ....... ( صاحب مزرعة ومن المشاركين فى مهرجان الخيل العربى الأصيل وعضو لجنة الحفاظ على الحصان العربى المصرى ) كما تبادل الخصوم المستندات والمذكرات 0 وبجلسة 15/3/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة 17/5/2005مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء من الطرفين فى خمسة أسابيع ، وخلال الأجل المضروب أودع كل من المدعى والمدعى عليهم مذكرة وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات 0 وبجلسة اليوم صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به