الطعن رقم 42 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1944-3-16
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
فسخ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس ومحمود فؤاد وأحمد محمد حسن وأحمد على علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفع أحد العاقدين على الآخر دعوى تعويض عن التقصير في الوفاء بالتزامه، وكان الثابت أن المدعى عليه لم يف بهذا الالتزام ومع ذلك قضت المحكمة برفض الدعوى استنادا إلى أنه لم يكن مقصراً وأن العقد الذي ترتب عليه تعاقده مع المدعي قد فسخ فانفسخ العقد الذي رتب عليه الالتزام، دون أن تبين في أسباب حكمها أن هذا الفسخ كان لحادث قهري لا دخل لإرادة العاقدين فيه جعل وفاءه بالالتزام مستحيلاً، فإن ذلك يكون إبهاماً في الحكم من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح، ويكون هذا الحكم واجباً نقضه.